responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 688

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقّق إلى عدم وجوب التكسّب في قضاء الدين [1]. و الأصل يدلّ عليه، و المسألة لا يخلو عن إشكال.

الصورة الثانية: الإنكار، فإذا أنكر المدّعى عليه و قال: لا حقّ له عليَّ فإمّا أن يعلم المدّعى أنّه موضع المطالبة بالبيّنة أم لا.

و على الأوّل فالحاكم بالخيار، فإن شاء سكت، و إن شاء سأل المدّعى عن البيّنة.

و على الثاني لزم الحاكم السؤال عن البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة فله اليمين عليه بلا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه الأخبار [2]. و على الحاكم أن يعرّفه أنّ له اليمين.

و لا يحلف المدّعى عليه إلّا بعد سؤال المدّعى، لأنّ تحليف المنكر يسقط الدعوى، و قد يتعلّق غرض المدّعى ببقائها، فيكون التحليف منوطاً بسؤاله. و لو تبرّع المدّعى عليه أو تبرّع الحاكم بإحلافه لم يعتدّ بتلك اليمين.

و للمدّعي طلب التحليف ثانياً، و للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى إلّا في مواضع سنشير إليه بلا خلاف في ذلك. و يدلّ عليه الأخبار [3]. فالمنكر إمّا أن يحلف، أو يردّ اليمين، أو ينكل. فإن حلف سقطت الدعوى و لا يحصل براءة الذمّة في نفس الأمر، بل يجب على الحالف أن يتخلّص من حقّ المدّعى، لكن ليس للمدّعي أن يدّعي عليه ثانياً، و لا أن يأخذه مقاصّة.

و لو أقام بعد إحلافه بيّنة بالحقّ ففي سماعه أقوال، أشهرها العدم، حتّى أنّ الشيخ في الخلاف نقل الإجماع عليه [4]. و يدلّ عليه ما رواه ابن بابويه، عن عبد اللّٰه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحقّ


[1] الرسائل التسع للمحقّق الحلي: 315 316، المبسوط 2: 274، جامع المقاصد 5: 297 298.

[2] الوسائل 18: 167، الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم.

[3] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم.

[4] الخلاف 6: 293، المسألة 40.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست