اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 688
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقّق إلى عدم وجوب التكسّب في قضاء الدين [1]. و الأصل يدلّ عليه، و المسألة لا يخلو عن إشكال.
الصورة الثانية: الإنكار، فإذا أنكر المدّعى عليه و قال: لا حقّ له عليَّ فإمّا أن يعلم المدّعى أنّه موضع المطالبة بالبيّنة أم لا.
و على الأوّل فالحاكم بالخيار، فإن شاء سكت، و إن شاء سأل المدّعى عن البيّنة.
و على الثاني لزم الحاكم السؤال عن البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة فله اليمين عليه بلا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه الأخبار [2]. و على الحاكم أن يعرّفه أنّ له اليمين.
و لا يحلف المدّعى عليه إلّا بعد سؤال المدّعى، لأنّ تحليف المنكر يسقط الدعوى، و قد يتعلّق غرض المدّعى ببقائها، فيكون التحليف منوطاً بسؤاله. و لو تبرّع المدّعى عليه أو تبرّع الحاكم بإحلافه لم يعتدّ بتلك اليمين.
و للمدّعي طلب التحليف ثانياً، و للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى إلّا في مواضع سنشير إليه بلا خلاف في ذلك. و يدلّ عليه الأخبار [3]. فالمنكر إمّا أن يحلف، أو يردّ اليمين، أو ينكل. فإن حلف سقطت الدعوى و لا يحصل براءة الذمّة في نفس الأمر، بل يجب على الحالف أن يتخلّص من حقّ المدّعى، لكن ليس للمدّعي أن يدّعي عليه ثانياً، و لا أن يأخذه مقاصّة.
و لو أقام بعد إحلافه بيّنة بالحقّ ففي سماعه أقوال، أشهرها العدم، حتّى أنّ الشيخ في الخلاف نقل الإجماع عليه [4]. و يدلّ عليه ما رواه ابن بابويه، عن عبد اللّٰه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحقّ