اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 685
و ذكر في المسالك: أنّ المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ بأن يأتي بصيغة جازمة، دون أن يقول: أظنّ أو أتوهّم، سواء انضمّ إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب و اعتقاده لاستحقاق الحقّ أم لا، فإنّ المدّعى لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنّه إذا كان للمدّعي بيّنة تشهد له بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعي عند الحاكم ليشهد له البيّنة، و كذا لو أقرّ به مقرّ بحقّ و هو لا يعلم به، فله أن يدّعيه به عليه و إن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو [1].
و فيه: أنّ ما علّل به الجزم من اعتبار يمين المدّعى عند الردّ، و لزوم القضاء عند النكول و هما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحقّ يقتضي الجزم في نفس الأمر في جواز الدعوى، و الجزم بحسب الصيغة إنّما ينفع بالنسبة إلى حكم القاضي، على أنّ الجزم بحسب الصيغة مع عدم العلم في الواقع من غير تورية يقتضي الكذب و التدليس.
و نقل المحقّق عن بعض من عاصره و هو الشيخ نجيب الدين محمّد بن نما سماع الدعوى في التهمة و إن لم تكن جازمة، و يحلف المنكر من غير أن يترتّب عليها ردّ اليمين على المدّعى، لعدم إمكانه [2].
قال في المسالك: و على القول بسماعها فيما يخفى كالتهمة إن حلف المنكر فلا كلام، و إلّا فإن قضينا بالنكول قضينا هنا أيضاً، إجراءً له مجرى الإقرار أو البيّنة، فيستبيح المدّعى الأخذ، و إن قلنا لا يقضي إلّا بردّ اليمين لم يرد هنا، لعدم إمكانه. و لو عاود بعد دعوى الظنّ فادّعى العلم فالأقوى السماع، لإمكان تجدّد العلم بعد الظنّ [3].
الثالثة: إذا تمّت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعى؟ للشيخ فيه قولان