اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 679
و الأقرب أنّها محرّمة على المرتشي مطلقاً، و على الراشي أيضاً كذلك إلّا في صورة واحدة، و هي: أن يكون محقّاً و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، ففي هذه الصورة ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التحريم بالنسبة إلى الراشي [1].
و نقل في المختلف عن أبي الصلاح المنع من التوصّل بحكم مخالف الحقّ إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ، فإن كان أحدهما مخالفاً جاز [2].
و منع العلّامة ذلك مستنداً إلى أنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن [3]. و فيه إشكال، لعموم النصوص الدالّة على المنع من الترافع إلى المخالفين، و لأنّ ذلك يوجب الإعانة على الحرام كما مرّ.
و الظاهر أنّ الحاكم إذا لم يكن مخالفاً و لم يكن أهلًا للحكم كان حكمه كذلك، فالحكم بالجواز بالنسبة إلى الراشي إذا كان التوصّل إلى الحقّ متعذّراً بدونه مشكل.
و الأظهر في الفرق بين الرشوة و الهديّة أنّ دفع المال إلى القاضي و نحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل بحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان الغرض منه التوسّل إلى القضاء و العمل فهو رشوة.
و الفرق بينها و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما على القول بجواز ذلك أنّ الغرض من الرشوة الحكم لباذلها على التعيين دون الجعل عند من يجوّزه على بعض الوجوه.
و المصرّح به في كلام الأصحاب وجوب الإعادة على المرتشي، و أنّه لا بدّ من دفعه فوريّاً مع وجود العين، و مع التلف عوضها مِثلًا أو قيمةً، سواء كان بتفريطه أم لا [4] و فيه خلاف لبعض العامّة، حيث ذهب إلى أنّه يملكها و إن فعل حراماً،
[1] منهم الشهيد في المسالك 13: 421، و ذكره عن جماعة.