responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 679

و الأقرب أنّها محرّمة على المرتشي مطلقاً، و على الراشي أيضاً كذلك إلّا في صورة واحدة، و هي: أن يكون محقّاً و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، ففي هذه الصورة ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التحريم بالنسبة إلى الراشي [1].

و نقل في المختلف عن أبي الصلاح المنع من التوصّل بحكم مخالف الحقّ إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ، فإن كان أحدهما مخالفاً جاز [2].

و منع العلّامة ذلك مستنداً إلى أنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن [3]. و فيه إشكال، لعموم النصوص الدالّة على المنع من الترافع إلى المخالفين، و لأنّ ذلك يوجب الإعانة على الحرام كما مرّ.

و الظاهر أنّ الحاكم إذا لم يكن مخالفاً و لم يكن أهلًا للحكم كان حكمه كذلك، فالحكم بالجواز بالنسبة إلى الراشي إذا كان التوصّل إلى الحقّ متعذّراً بدونه مشكل.

و الأظهر في الفرق بين الرشوة و الهديّة أنّ دفع المال إلى القاضي و نحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل بحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان الغرض منه التوسّل إلى القضاء و العمل فهو رشوة.

و الفرق بينها و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما على القول بجواز ذلك أنّ الغرض من الرشوة الحكم لباذلها على التعيين دون الجعل عند من يجوّزه على بعض الوجوه.

و المصرّح به في كلام الأصحاب وجوب الإعادة على المرتشي، و أنّه لا بدّ من دفعه فوريّاً مع وجود العين، و مع التلف عوضها مِثلًا أو قيمةً، سواء كان بتفريطه أم لا [4] و فيه خلاف لبعض العامّة، حيث ذهب إلى أنّه يملكها و إن فعل حراماً،


[1] منهم الشهيد في المسالك 13: 421، و ذكره عن جماعة.

[2] المختلف 8: 402.

[3] المختلف 8: 402.

[4] راجع الشرائع 4: 78، المسالك 13: 423.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست