responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 677

من غير بحث جديد، و قيل: يجب البحث إذا مضت مدّة يمكن تغيّر الحال فيها [1].

و نقل الشيخ عن بعضهم تحديد المدّة بستّة أشهر، و جعل الرجوع إلى ما يراه الحاكم أحوط [2].

الثامنة: يكره للحاكم أن يعنّت الشهود

يعني يدخل عليهم المشقّة و يكلّفهم ما يثقل عليهم، من التفريق و المبالغة في مشخّصات القضيّة إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة.

و لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، و هو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاماً يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم، و يعدل عمّا كان يريده الشاهد هدايةً له إلى شيء ينفع فيصحّ شهادته، أو يضرّ فيردّ شهادته، أو يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّةً لشهادته، بحيث يصير به الشهادة مسموعة أو مردودة، بل الواجب أن يصبر عليه حتّى ينهى ما عنده، ثمّ ينظر فيه و يحكم بمقتضاه من قبول أو ردٍّ.

و إذا تردّد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامته، لجواز عروض أمر يوجب التردّد. و لا يجوز له تزهيده في الإقامة، و لا أن يردّده فيها. و لا يجوز له إيقاف غرم الغريم عن الإقرار، لأنّه ظلم لغريمه، و يجوز ذلك في حقوق اللّٰه تعالى كما ينبّه عليه قضيّة ماعز [3].

التاسعة: لا أعرف خلافاً بين المسلمين في تحريم الرشوة على القاضي و العامل

لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: لعن اللّٰه الراشي و المرتشي [4].

و عن الصادق (عليه السلام): الرشا في الحكم هو الكفر باللّٰه العظيم [5].

و أمّا الهديّة فقد ذكر الشيخ في المبسوط تفصيلًا ملخّصه: أنّه إن كان للمهدي


[1] حكاه في الشرائع 4: 77.

[2] المبسوط 8: 112.

[3] سنن أبي داود 4: 146، ح 4422.

[4] عوالي اللئالي 1: 266، ح 60.

[5] الوسائل 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست