responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 674

المترجم اعتبر فيه العدالة، و هل يكفي الواحد أم لا بدّ من اثنين؟ فيه وجهان، أحوطهما الثاني.

الرابعة: إذا شهد عند الحاكم شهود فإن عرف فسقهم ردّ شهادتهم

لا أعرف خلافاً فيه، و إن عرف عدالتهم قبل شهادتهم بلا خلاف في ذلك أيضاً، و إن لم يعرف حالهم من العدالة أو الفسق فإن لم يعرف إسلامهم أيضاً فلا بدّ من البحث حتّى يظهر ذلك، و لا أعرف فيه أيضاً خلافاً، و إن عرف ذلك فللأصحاب فيه خلاف.

و المشهور بين المتأخّرين من الأصحاب أنّه لا بدّ في الحكم بالعدالة من البحث و التفتيش عن حال الشاهد حتّى يحصل الظنّ بعدالته، أو يكون له مزكٍّ.

و جوّز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر. و قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها [1].

و ذهب الشيخ في الخلاف و المفيد في كتاب الإشراف إلى أنّه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة [2]. و مال إليه الشيخ في المبسوط [3] و هو ظاهر الاستبصار [4]. بل ادّعى في الخلاف الإجماع و الأخبار، و قال: البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيّام النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لا أيّام الصحابة و لا أيّام التابعين، و إنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللّٰه القاضي، و لو كان شرطاً لما أجمع أهل الأمصار على تركه [5].

قال الشهيد الثاني بعد نقل القولين و نسبة القول الثاني إلى الجماعة المذكورة: و باقي المتقدّمين لم يصرّحوا في عباراتهم بأحد الأمرين، بل كلامهم محتمل لهما [6]. و الأقرب عندي القول الأخير، و الحجّة عليه مع حجّة من خالف. و تمام تحقيق الكلام فيما يتعلّق بالعدالة ذكرناها في كتاب شرح إرشاد الأذهان من أراد فليراجع إليه.


[1] لم نعثر عليه صريحاً، انظر المختلف 8: 483.

[2] الخلاف 6: 217، المسألة 10، لم نعثر عليه في كتاب الإشراف، وجدناه في المقنعة: 730.

[3] المبسوط 8: 104 105.

[4] الاستبصار 3: 13 14، ذيل الحديث 35.

[5] الخلاف 6: 218، ذيل المسألة 10.

[6] المسالك 13: 400.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست