responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 673

حجّة المانع مطلقاً رواية عامّية مع بعض الاعتبارات العقليّة، و يشكل التعويل عليها.

و حجّة المانع في حقوقه تعالى أنّها مبنيّة على الرخصة و المسامحة، فلا يناسبها الحكم بالعلم. و فيه نظر.

و لم ينقل عن ابن الجنيد حجّة على ما ادّعاه. فظهر أنّ القول الأوّل أرجح الأقوال، و عليه إشكال في صورة واحدة كما ذكرنا.

و المانع من القضاء بالعلم استثنى صوراً، منها: تزكية الشهود و جرحهم.

و منها: الإقرار في مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره، و قيل: يستثني إقرار الخصم مطلقاً [1].

و منها: العلم بخطإ الشهود يقيناً أو كذبهم.

و منها: تعزير من ساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلم غيره.

و منها: أن يشهد معه آخر، فإنّه لا يقصر عن شاهد.

الثانية: إذا أقام المدّعى بيّنة و لم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدّلهما فالأشهر عدم جواز حبسه

لأنّه لم يثبت الحقّ المجوّز لعقوبة الغريم بالحبس، ففي حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، بناءً على أنّ شرط قبول البيّنة العدالة و لم يثبت.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز حبسه، بناءً على أنّ المدّعى قد أقام البيّنة، و الّذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، و الأصل العدالة إلى أن يظهر غيرها [2] و هذا الخلاف مبنيّ على الخلاف في أنّ العدالة هل هي شرط، أو الفسق مانعٌ؟ فالمشهور الأوّل، و الشيخ و جماعة من الأصحاب على الثاني [3].

الثالثة: إذا احتاج القاضي إلى مترجم

فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّ


[1] حكاه في المسالك 13: 386.

[2] المبسوط 8: 93 94.

[3] انظر الخلاف 6: 217، المسألة 10.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست