اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 671
و من هذه الأخبار و ما يماثلها فهموا كون المقصود تمكّنه من استيفاء الفكر و اعتدال الطبع على وجه لا يحصل للنفس اضطراب و تشويش، فحكموا بتعدّي الحكم إلى كلّ أمر يوجب تغيّر الخلق و تشويش الفكر من الجوع، و الشبع، و العطش، و المرض، و الهمّ، و الغمّ، و الخوف المزعج، و الحزن و الفرح الشديدين، و غلبة النعاس، و الملال، و مدافعة الأخبثين و نحو ذلك.
و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه إذا كان حقّا.
و قد عدّ من المكروهات أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): ما عدل والٍ اتّجر في رعيّته أبداً [1]. و في معناهما الإجارة و الاستئجار و سائر المعاملات.
و عدّ منها: تولية الحكومة لنفسه، و هو أن يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاضٍ آخر غيره، بل يوكّل من يخاصم عنه، لبعض الروايات [2] و التأسّي بأمير المؤمنين (عليه السلام) حيث وكّل عقيلًا في خصومةٍ [3] مضافاً إلى أنّ ذلك لا يناسب ذا المروّات.
و عدّ منها: استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجّة و اللين الّذي لا يؤمّن معه جرأة الخصوم. و تعيين قوم للشهادة، و قيل بالتحريم [4].
و منها: ضيافة أحد الخصمين دون الآخر، لرواية السكوني [5].
و عدّ منها: الشفاعة في إسقاط أو إبطالٍ و توجّه الخطاب إلى أحدهما دون الآخر.
مسائل:
الأُولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الإمام يحكم بعلمه مطلقاً
لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه الكامل. و في الإيضاح صرّح بدعوى اتّفاق