responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 671

و من هذه الأخبار و ما يماثلها فهموا كون المقصود تمكّنه من استيفاء الفكر و اعتدال الطبع على وجه لا يحصل للنفس اضطراب و تشويش، فحكموا بتعدّي الحكم إلى كلّ أمر يوجب تغيّر الخلق و تشويش الفكر من الجوع، و الشبع، و العطش، و المرض، و الهمّ، و الغمّ، و الخوف المزعج، و الحزن و الفرح الشديدين، و غلبة النعاس، و الملال، و مدافعة الأخبثين و نحو ذلك.

و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه إذا كان حقّا.

و قد عدّ من المكروهات أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): ما عدل والٍ اتّجر في رعيّته أبداً [1]. و في معناهما الإجارة و الاستئجار و سائر المعاملات.

و عدّ منها: تولية الحكومة لنفسه، و هو أن يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاضٍ آخر غيره، بل يوكّل من يخاصم عنه، لبعض الروايات [2] و التأسّي بأمير المؤمنين (عليه السلام) حيث وكّل عقيلًا في خصومةٍ [3] مضافاً إلى أنّ ذلك لا يناسب ذا المروّات.

و عدّ منها: استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجّة و اللين الّذي لا يؤمّن معه جرأة الخصوم. و تعيين قوم للشهادة، و قيل بالتحريم [4].

و منها: ضيافة أحد الخصمين دون الآخر، لرواية السكوني [5].

و عدّ منها: الشفاعة في إسقاط أو إبطالٍ و توجّه الخطاب إلى أحدهما دون الآخر.

مسائل:

الأُولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الإمام يحكم بعلمه مطلقاً

لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه الكامل. و في الإيضاح صرّح بدعوى اتّفاق


[1] المطالب العالية لابن حجر 2: 234، ح 2107.

[2] انظر الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، ح 6.

[3] المغني لابن قدامة 5: 205.

[4] حكاه في المسالك 13: 383.

[5] الوسائل 18: 157، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست