اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 67
و هل الصفات المعتبرة في الوصيّ تعتبر حين الوصيّة أو حين الموت؟ فيه أقوال يرجع بعد التحرير إلى ثلاثة:
الأوّل: اعتبار الشرائط حال الوفاة مستمرّة إلى إتمام التصرّفات.
الثاني: اعتبار الشرائط حال الوصيّة مستمرّة.
الثالث: اعتبار الشرائط حال الوصيّة و وجودها بعد الحياة مستمرّة و إن ارتفعت بعد الوصيّة حال الحياة. و لا يبعد ترجيح القول الأوّل.
و لو أوصى إلى اثنين و شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التصرّف، و كذا لو أطلق، خلافاً للشيخ في أحد قوليه [1] و لو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز، لمكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار [2]. و لو تشاحّا لم يمض ما تفرّد به أحدهما.
و استثنى جماعة من الأصحاب ما تدعو الحاجة إليه و لا يمكن تأخيره إلى وقت الاتّفاق من نفقة اليتيم و الرقيق و الدوابّ، و مثله شراء كفن الميّت. و زاد بعضهم قضاء ديونه و إنفاذ وصيّة معيّنة و قبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع، و الخصومة عن الميّت و له و عن الطفل و له مع الحاجة، و ردّ الوديعة المعيّنة و العين المغصوبة [3].
و قال أبو الصلاح: مع التشاحّ يردّ الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر و أقوى عليه و يجعل الباقي تبعاً له [4].
و أطلق في المبسوط عدم جواز تصرّف أحدهما مع التشاحّ من غير استثناء [5]. و مال العلّامة في القواعد إلى الفرق بين حالة الإطلاق و النهي عن الانفراد، فأحتمل ضمان المنفرد في الثاني مطلقاً و جواز ما لا بدّ منه في حالة