responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 67

و هل الصفات المعتبرة في الوصيّ تعتبر حين الوصيّة أو حين الموت؟ فيه أقوال يرجع بعد التحرير إلى ثلاثة:

الأوّل: اعتبار الشرائط حال الوفاة مستمرّة إلى إتمام التصرّفات.

الثاني: اعتبار الشرائط حال الوصيّة مستمرّة.

الثالث: اعتبار الشرائط حال الوصيّة و وجودها بعد الحياة مستمرّة و إن ارتفعت بعد الوصيّة حال الحياة. و لا يبعد ترجيح القول الأوّل.

و لو أوصى إلى اثنين و شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التصرّف، و كذا لو أطلق، خلافاً للشيخ في أحد قوليه [1] و لو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز، لمكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار [2]. و لو تشاحّا لم يمض ما تفرّد به أحدهما.

و استثنى جماعة من الأصحاب ما تدعو الحاجة إليه و لا يمكن تأخيره إلى وقت الاتّفاق من نفقة اليتيم و الرقيق و الدوابّ، و مثله شراء كفن الميّت. و زاد بعضهم قضاء ديونه و إنفاذ وصيّة معيّنة و قبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع، و الخصومة عن الميّت و له و عن الطفل و له مع الحاجة، و ردّ الوديعة المعيّنة و العين المغصوبة [3].

و قال أبو الصلاح: مع التشاحّ يردّ الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر و أقوى عليه و يجعل الباقي تبعاً له [4].

و أطلق في المبسوط عدم جواز تصرّف أحدهما مع التشاحّ من غير استثناء [5]. و مال العلّامة في القواعد إلى الفرق بين حالة الإطلاق و النهي عن الانفراد، فأحتمل ضمان المنفرد في الثاني مطلقاً و جواز ما لا بدّ منه في حالة


[1] النهاية 3: 140 و 141.

[2] الوسائل 13: 440، الباب 51 من أبواب الوصايا، ح 1.

[3] جامع المقاصد 11: 292.

[4] الكافي في الفقه: 366.

[5] المبسوط 4: 54.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست