اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 662
العامّة، فإنّ فيه الرشاد. قلت: جعلت فداك! فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ الآخر. قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [1].
و المشهور اعتبار كونه مجتهداً مطلقاً. و في المسالك: لا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد، و لم ينقل فيه خلافاً [2]. و هذا الكلام ظاهره الاتّفاق.
و لا يبعد القول بالاكتفاء بالتجزّي عند فقد المجتهد المطلق. و رواية أبي خديجة «قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي جعلته قاضياً» [3] مؤيّدة لجواز الاكتفاء بالتجزّي، لكن الرواية ضعيفة.
و كيف ما كان فمع تيسّر المجتهد المطلق لا يكفي المتجزّي، لما دلّ على تقديم قول الأعلم، و من ذلك: مقبولة عمر بن حنظلة المذكورة، و رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين، و اختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما، فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر [4]. و قريب منه رواية موسى بن أكيل النميري [5].
و ظنّ بعض المتأخّرين أنّه يستفاد من رواية عمر بن حنظلة المذكورة أنّ من روى حديث أهل البيت (عليهم السلام) و نظر في حلالهم و حرامهم و عرفهما فهو حاكم و إن لم يكن مجتهداً في الكلّ [6].