responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 660

كتاب القضاء و القضاء ولاية عامّة بالنيابة عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) خصوصاً أو عموماً، و له شروط و خواصّ و أحكام.

و النظر فيها في أطراف:

الطرف الأوّل في القاضي

يشترط فيه البلوغ و العقل و الإيمان، لا ريب فيه و لا خلاف، و كذا اشتراط العدالة، و الظاهر أنّه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد و الذكورة.

و اتّفاق الأصحاب على اعتبار الشرائط المذكورة منقول في كلامهم.

و يعتبر فيه العلم بلا خلاف. و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): القضاة أربعة: ثلاثة في النار، و واحد في الجنّة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم أنّه قضى بالجور فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة [1].

و لا خلاف لمن يعتدّ بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه فقيهاً جامعاً لشرائط الإفتاء، و الاتّفاق عليه منقول في كلامهم.


[1] الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست