اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 66
و لو كان عدلًا ثمّ طرأ الفسق بعد موت الموصي أو قبله مع عدم علمه به انعزل على قول معروف حتّى ظنّ أنّه اتّفاقي، فيستنيب الحاكم مكانه، و ربّما يفهم من بعض عباراتهم أنّ انعزاله يتوقّف على عزل الحاكم، و خالف ابن إدريس [1].
و لو عاد إلى العدالة بعد فسقه فالمشهور أنّه لا يرجع وصايته، و القول بالرجوع قريب.
و لا يجوز وصاية المملوك إلّا بإذن مولاه. و لا يصحّ الوصيّة إلى الصبيّ إلّا منضمّاً إلى بالغ، و لا يتصرّف إلى حين بلوغه، و يتصرّف البالغ مستقلا إلى أن يبلغ الصغير فيشتركان، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [2] و رواية عليّ ابن يقطين [3].
و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل انفرد العاقل و لم يداخله الحاكم على المشهور، و تردّد في التذكرة و الدروس [4] و قوّى بعضهم الأوّل [5]. و استثني ما لو بلغ رشيداً ثمّ مات بعده و لو بلحظة. و لو تصرّف البالغ لم يكن للصغير بعد بلوغه نقض ما أبرمه ممّا وافق مقتضى الوصيّة.
و المشهور أنّه لا يجوز الوصيّة إلى الكافر إلّا أن يكون الموصي مثله، و يحتمل جوازه إذا كان عدلًا في دينه.
و يجوز الوصيّة إلى المرأة، و في بعض الروايات الضعيفة المنع منها [6]. و حمل على الكراهية جمعاً بين الأدلّة.