responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 66

و لو كان عدلًا ثمّ طرأ الفسق بعد موت الموصي أو قبله مع عدم علمه به انعزل على قول معروف حتّى ظنّ أنّه اتّفاقي، فيستنيب الحاكم مكانه، و ربّما يفهم من بعض عباراتهم أنّ انعزاله يتوقّف على عزل الحاكم، و خالف ابن إدريس [1].

و لو عاد إلى العدالة بعد فسقه فالمشهور أنّه لا يرجع وصايته، و القول بالرجوع قريب.

و لا يجوز وصاية المملوك إلّا بإذن مولاه. و لا يصحّ الوصيّة إلى الصبيّ إلّا منضمّاً إلى بالغ، و لا يتصرّف إلى حين بلوغه، و يتصرّف البالغ مستقلا إلى أن يبلغ الصغير فيشتركان، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [2] و رواية عليّ ابن يقطين [3].

و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل انفرد العاقل و لم يداخله الحاكم على المشهور، و تردّد في التذكرة و الدروس [4] و قوّى بعضهم الأوّل [5]. و استثني ما لو بلغ رشيداً ثمّ مات بعده و لو بلحظة. و لو تصرّف البالغ لم يكن للصغير بعد بلوغه نقض ما أبرمه ممّا وافق مقتضى الوصيّة.

و المشهور أنّه لا يجوز الوصيّة إلى الكافر إلّا أن يكون الموصي مثله، و يحتمل جوازه إذا كان عدلًا في دينه.

و يجوز الوصيّة إلى المرأة، و في بعض الروايات الضعيفة المنع منها [6]. و حمل على الكراهية جمعاً بين الأدلّة.


[1] السرائر 3: 190.

[2] الوسائل 13: 438، الباب 50 من أبواب الوصايا، ح 1.

[3] الوسائل 13: 439، الباب 50 من أبواب الوصايا، ح 2.

[4] التذكرة 2: 510 س 38، الدروس 2: 325.

[5] المسالك 6: 247.

[6] الوسائل 13: 442، الباب 53 من أبواب الوصايا.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست