اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 654
اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [1] و للقاعدة المشهورة أنّ ما كان مضموناً بصحيحه يضمن بفاسده. و البيع لو صحّ انتقل ضمانه إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسده كذلك. و في التعليلين تأمّل، و إن لم يثبت إجماع فيه كان للتأمّل فيه مجال.
و هل يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف إن لم يكن مثليّا، أو قيمة يوم التلف؟ فيه قولان.
و لو اشترى من غاصب عالماً بالغصب، فقبضه فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب البائع، و يتخيّر المالك بين مطالبته بالعين إن كانت باقية، و العوض إن كانت تالفة و مطالبة ما جرت عليه يده من المنافع، و بين مطالبة البائع الغاصب.
فإن طالب البائع رجع على المشتري بالعين أو البدل و ما استوفاه من المنافع، و لو استوفي قبل البيع شيئاً من المنافع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شيء منها، أو حصل في يده نقصان مضمون عليه، كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري، و إن رجع على المشتري فيما عليه ضمانه لم يكن للمشتري الرجوع إلى البائع، لاستقرار الضمان عليه بسبب التلف أو ما في حكمه في يده. و لا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفاً، للأصل، و أنّه قد سلّطه عليه و أذن له في إتلافه، و لأنّه مع علمه بأنّه لا يسلّم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّاناً. و استند فيه إلى الإجماع أيضاً.
و إن كان الثمن باقياً ففي الرجوع به عليه قولان: أشهرهما عدم الرجوع، لأنّه بإعطائه إيّاه عالماً بعدم عوض حقيقي في مقابلته في معنى هبته إيّاه.
و ادّعى في التذكرة الإجماع عليه [2] و للمحقّق قول بجواز الرجوع [3] و قوّاه الشهيد الثاني [4].