responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 654

اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [1] و للقاعدة المشهورة أنّ ما كان مضموناً بصحيحه يضمن بفاسده. و البيع لو صحّ انتقل ضمانه إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسده كذلك. و في التعليلين تأمّل، و إن لم يثبت إجماع فيه كان للتأمّل فيه مجال.

و هل يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف إن لم يكن مثليّا، أو قيمة يوم التلف؟ فيه قولان.

و لو اشترى من غاصب عالماً بالغصب، فقبضه فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب البائع، و يتخيّر المالك بين مطالبته بالعين إن كانت باقية، و العوض إن كانت تالفة و مطالبة ما جرت عليه يده من المنافع، و بين مطالبة البائع الغاصب.

فإن طالب البائع رجع على المشتري بالعين أو البدل و ما استوفاه من المنافع، و لو استوفي قبل البيع شيئاً من المنافع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شيء منها، أو حصل في يده نقصان مضمون عليه، كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري، و إن رجع على المشتري فيما عليه ضمانه لم يكن للمشتري الرجوع إلى البائع، لاستقرار الضمان عليه بسبب التلف أو ما في حكمه في يده. و لا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفاً، للأصل، و أنّه قد سلّطه عليه و أذن له في إتلافه، و لأنّه مع علمه بأنّه لا يسلّم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّاناً. و استند فيه إلى الإجماع أيضاً.

و إن كان الثمن باقياً ففي الرجوع به عليه قولان: أشهرهما عدم الرجوع، لأنّه بإعطائه إيّاه عالماً بعدم عوض حقيقي في مقابلته في معنى هبته إيّاه.

و ادّعى في التذكرة الإجماع عليه [2] و للمحقّق قول بجواز الرجوع [3] و قوّاه الشهيد الثاني [4].


[1] عوالي اللآلي 2: 345، ح 10.

[2] التذكرة 1: 463 س 15.

[3] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 12: 224 عن بعض رسائل المحقّق، راجع الرسائل التسع للمحقّق: 306، المسألة الرابعة.

[4] المسالك 12: 224.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست