responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 646

الصادق (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في عين الدابّة بربع ثمنها [1].

و روى أبو العبّاس عن الصادق (عليه السلام): من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها [2] و الروايات غير منطبقة على أحد المذهبين.

السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته

ما لم يتجاوز قيمته دية الحرّ فيردّ إليها. و بالجملة أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و دية الحرّ، و في المسالك: أنّه موضع نصّ و وفاق.

و أمّا الغاصب فإن مات العبد عنده ضمن قيمته مطلقاً، و لا أعرف فيه خلافاً بينهم، لاشتراكه في الماليّة مع سائر الأموال.

و إن قتله الغاصب و تجاوزت قيمته دية الحرّ ففي ضمانه للزائد قولان: أحدهما: العدم، و هو منقول عن الشيخ في المبسوط و الخلاف، تسويةً بين الغاصب و غيره، لأصالة العدم.

و ذهب ابن إدريس و الفاضلان و أكثر المتأخّرين إلى أنّه يضمن جميع القيمة مطلقاً، تسوية بينه و بين سائر الأموال، و الاقتصار في غير الغاصب على الدية، عملًا بالاتّفاق، فيبقى ما عداه داخلًا في أصل الحكم، و هذا القول لا يخلو عن قوّة.

و على هذا لو قتله غيره و زادت قيمته عن دية الحرّ لزم القاتل دية الحرّ، و الغاصب، لأنّ ماليّته مضمونة عليه.

و لو جنى الغاصب على المملوك بالتنكيل فعند الشيخ أنّه ينعتق، و عليه قيمته للمولى، و الأقرب عدم الانعتاق، للأصل، و ضعف المستند، و هو: مرسلة جعفر بن محبوب [3] و دلالتها أيضاً غير صريحة، فتدبّر.

و لو جنى على المملوك المغصوب، فالأقوى مراعاة جانب الماليّة بالنسبة إلى


[1] الكافي 7: 367، ح 1.

[2] الوسائل 19: 270، الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.

[3] الوسائل 16: 26، الباب 22 من أبواب العتق، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست