اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 640
الوزن [1]. و بعضهم بأنّه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة [2]. و زاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه [3]. و عرّفه في الدروس بأنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقاربةُ الصفات [4]. و هو أقرب التعريفات من السلامة.
و إذا كان المثل موجوداً فلم يسلّمه حتّى فقد لزمت القيمة عليه، و المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد و ما حوله ممّا ينقل إليه عادة. و في القيمة المعتبرة حينئذٍ أوجه:
أوّلها: و هو أشهرها عندهم: اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز.
و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، و هو المعبّر عنه بيوم الإقباض.
و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.
و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.
و إن لم يكن المغصوب مثليّا بل متقوّماً لزمه قيمته. و في اعتبار زمانها بين الأصحاب أقوال:
أوّلها: اعتبار قيمته يوم الغصب، ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط [5] و نسبه المحقّق إلى الأكثر [6].
و ثانيها: الضمان بالقيمة يوم التلف، و هو مذهب ابن البرّاج [7] و العلّامة في المختلف [8] و نسبه في الدروس إلى الأكثر [9].
و ثالثها: ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف، و هو منقول عن الشيخ