responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 640

الوزن [1]. و بعضهم بأنّه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة [2]. و زاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه [3]. و عرّفه في الدروس بأنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقاربةُ الصفات [4]. و هو أقرب التعريفات من السلامة.

و إذا كان المثل موجوداً فلم يسلّمه حتّى فقد لزمت القيمة عليه، و المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد و ما حوله ممّا ينقل إليه عادة. و في القيمة المعتبرة حينئذٍ أوجه:

أوّلها: و هو أشهرها عندهم: اعتبار قيمته حين تسليم البدل.

و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز.

و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، و هو المعبّر عنه بيوم الإقباض.

و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.

و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.

و إن لم يكن المغصوب مثليّا بل متقوّماً لزمه قيمته. و في اعتبار زمانها بين الأصحاب أقوال:

أوّلها: اعتبار قيمته يوم الغصب، ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط [5] و نسبه المحقّق إلى الأكثر [6].

و ثانيها: الضمان بالقيمة يوم التلف، و هو مذهب ابن البرّاج [7] و العلّامة في المختلف [8] و نسبه في الدروس إلى الأكثر [9].

و ثالثها: ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف، و هو منقول عن الشيخ


[1] حكاه في المسالك 12: 183.

[2] غاية المراد 2: 398.

[3] حكاه في المسالك 12: 183.

[4] الدروس 3: 113.

[5] لم نجده فيه، نسبه إليه فخر المحقّقين في الإيضاح 2: 173.

[6] الشرائع 3: 240.

[7] المهذّب 1: 436 437.

[8] المختلف 6: 116 117.

[9] الدروس 3: 113.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست