اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 638
و لو كان السقوط بما يستند إلى فعله، كما لو فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر فألان الأرض فسقط، و إن سقط بعارض كزلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر ففي الضمان وجهان، و لعلّ الأقرب العدم، كما اختاره المحقّق [1] للأصل و عدم دليل ناهض بالمعارضة.
و لو أسقطه إنسان آخر فالضمان عليه لا على الفاتح. و لو كان ما في الإناء جامداً فأشرقت الشمس عليه فأذابته فضاع، أو ذاب بمرور الزمان و تأثير الهواء فيه ففي الضمان وجهان. و رجّح في المسالك الضمان [2].
الخامس: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد، لعموم: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.
و ذكر في المسالك أنّه موضع وفاق و أنّ المراد بالعقد هنا عقد البيع و نحوه من العقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، لا مطلق العقد، فإنّ منه ما لا يضمن بصحيحه كالقراض و الوكالة و الوديعة، فلا يضمن بفاسده [3].
و أمّا المقبوض بالسوم يعني المقبوض للاشتراء فالمشهور أنّه كذلك، لعموم الخبر المذكور. و قيل: لا يضمن، للأصل، و كونه مقبوضاً بإذن المالك، فيكون أمانة كالوديعة، و هو خيرة ابن إدريس [4] و العلّامة في المختلف [5] و استوجهه الشهيد الثاني [6]. و هو متّجه، و الخبر لا يقتضي إلزام العوض.
المبحث الثاني في الأحكام
و فيه مسائل:
الأُولى: يجب ردّ عين المغصوب ما دام باقياً و إن تعسّر ذلك
فلو غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها و ردّها إلى