responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 638

و لو كان السقوط بما يستند إلى فعله، كما لو فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر فألان الأرض فسقط، و إن سقط بعارض كزلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر ففي الضمان وجهان، و لعلّ الأقرب العدم، كما اختاره المحقّق [1] للأصل و عدم دليل ناهض بالمعارضة.

و لو أسقطه إنسان آخر فالضمان عليه لا على الفاتح. و لو كان ما في الإناء جامداً فأشرقت الشمس عليه فأذابته فضاع، أو ذاب بمرور الزمان و تأثير الهواء فيه ففي الضمان وجهان. و رجّح في المسالك الضمان [2].

الخامس: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد، لعموم: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.

و ذكر في المسالك أنّه موضع وفاق و أنّ المراد بالعقد هنا عقد البيع و نحوه من العقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، لا مطلق العقد، فإنّ منه ما لا يضمن بصحيحه كالقراض و الوكالة و الوديعة، فلا يضمن بفاسده [3].

و أمّا المقبوض بالسوم يعني المقبوض للاشتراء فالمشهور أنّه كذلك، لعموم الخبر المذكور. و قيل: لا يضمن، للأصل، و كونه مقبوضاً بإذن المالك، فيكون أمانة كالوديعة، و هو خيرة ابن إدريس [4] و العلّامة في المختلف [5] و استوجهه الشهيد الثاني [6]. و هو متّجه، و الخبر لا يقتضي إلزام العوض.

المبحث الثاني في الأحكام

و فيه مسائل:

الأُولى: يجب ردّ عين المغصوب ما دام باقياً و إن تعسّر ذلك

فلو غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها و ردّها إلى


[1] الشرائع 3: 238.

[2] المسالك 12: 173.

[3] المسالك 12: 174.

[4] لم نعثر عليه و حكاه في المسالك 12: 175.

[5] انظر المختلف 5: 230، و حكاه في المسالك 12: 175.

[6] المسالك 12: 175.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست