responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 635

يستعمله فهل يستقرّ الأُجرة عليه أم لا؟ تردّد فيه المحقّق و استقرب عدم الاستقرار [1] و تبعه غير واحد من الأصحاب [2] نظراً إلى أنّ منافع الحرّ لا يدخل تحت اليد تبعاً له. و قال بعضهم: لو استأجره مدّة معيّنة فمضت زمان اعتقاله و هو باذل نفسه للعمل استقرّت الأُجرة [3]. و هو غير بعيد.

و أمّا منافع الدابّة فإنّها يضمنها غاصبها، لأنّها مال يدخل تحت اليد و يضمن منافعها بالتفويت.

فلو استأجرها لعمل معيّن فحبسها مدّة يمكن استيفاؤه سقط حقّه من المنفعة و استقرّت عليه الأُجرة، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك.

و هاهنا أُمور يوجب الضمان و لا يسمّى غصباً:

فمنها: مباشرة الإتلاف، سواء كان المتلف عيناً كقتل الحيوان المملوك و إحراق الثوب، أو منفعة كسكنى الدار و ركوب الدابّة.

و منها: التسبيب، و هو إيجاد شيء له مدخل في تلف الشيء بحيث لا يضاف إليه التلف في العادة إضافةً حقيقيّة، لكن من شأنه أن يقصد به ما يضاف إليه. مثاله: حفر البئر في غير الملك و طرح المعاثر في المسالك. و إذا اجتمع السبب و المباشر فالضمان على المباشر، كمن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدفع غيره فيها إنساناً، فالضمان على الدافع، و كما إذا سعى إنسان إلى ظالم بآخر فأخذ ماله، فالضمان إنّما هو على الظالم و على الساعي الوزر، و كذا لو أمر بالقتل فباشره آخر، لكن هنا يحبس الآمر به حتّى يموت. و استثني من الحكم باختصاص الضمان بالمباشر ما إذا ضعف المباشر، و له صور يأتي جملة منها في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى.

و المعروف من مذهبهم أنّه لا يضمن المكرَه المال و إن باشر الإتلاف و الضمان على المكرِه، و حدّ الإكراه الرافع للضمان هاهنا ما يتحقّق به الإكراه


[1] الشرائع 3: 236.

[2] انظر المسالك 12: 160، مجمع الفائدة 10: 514.

[3] انظر مجمع الفائدة 10: 514.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست