responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 634

الثالثة: لو مدّ بمقود دابّة و قادها و لم يكن المالك راكباً عليها ضمنها

لتحقّق الاستقلال باليد عليها، و كذا لو ساقها. و لو كان المالك راكباً عليها و هو قويّ قادر على دفع القائد أو السائق، لم يكن ضمان، و إلّا تحقّق الضمان.

الرابعة: غصب الأمة الحامل غصب لولدها

قالوا: فإن أسقطت الحمل و بقيت الامّ لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملًا و حائلًا. و إن تلفت بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمة الولد و قيمتها حاملًا إن اعتبرنا الأكثر، و إلّا فقيمته يوم التلف، و في ضمانه حمل الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد قولان.

الخامسة: المغصوب إذا لم يكن مالًا كالحرّ فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا يضمنه الغاصب

إلّا بالجناية على نفسه أو طرفه مباشرة أو تسبيباً، و سيجيء حكمه في محلّه من كتاب الجنايات، و لا يضمنه على أيّ نحو فات فلا يضمن نفسه بالهلاك إذا لم يكن من قبل الغاصب، سواء كان من قبل اللّٰه تعالى أم بسبب خارجي كالحرق و الغرق.

و عن الشيخ في أحد قوليه إثبات الضمان في الصغير إذا مات بسببٍ كلدغ الحيّة و وقوع الحائط [1]. و قوّاه في المختلف [2]. و اختاره في الدروس، لأنّه سبب الإتلاف، و لأنّ الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، و عروضها أكثريّ، فمن ثمّ رجّح السبب [3]. و الظاهر أن في معنى الصغير من عجز عن دفع ذلك عن نفسه، حيث يمكّن الكبير دفعها عادةً فلا يعتبر هاهنا عدم التميّز، و يجري الحكم في المجنون. و الأصل يدلّ على القول الأوّل.

و المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه لو حبس صانعاً حرّا مدّة لها اجرة لم يضمن أُجرته ما لم يستعمله، لأنّ منافعه في قبضته، بخلاف المملوك، فإنّ منافعه في قبضة سيّده.

و لو استأجر الحرّ لعملٍ في مدّة غير معيّنة فاعتقله مدّة يمكنه فيها فعله و لم


[1] المبسوط 7: 18.

[2] المختلف 6: 135.

[3] الدروس 3: 106.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست