اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 633
و لو نقصت حينئذٍ قيمته السوقيّة مع بقاء عينه و صفته على حالها ففي الضمان خلاف. و اختار الشهيد الثاني عدم الضمان، نظراً إلى أنّ الفائت ليس مالًا، بل اكتسابه [1] و به قطع في الدروس [2]. و في بعض فتاواه قوّى الضمان في الجميع [3].
و المشهور أنّه يتحقّق الغصب مع الجلوس على البساط أو ركوب الدابّة، سواء قصده أم لا، و سواء كان المالك حاضراً فأزعجه أم لا، لتحقّق الاستيلاء عليه على وجه العدوان.
و ربّما قيل باشتراط نقل المنقول في ضمانه، فلا يكفي مجرّد ركوب الدابّة من غير أن ينتقل به، و الجلوس على البساط كذلك، نظراً إلى أنّ ذلك هو القبض في المبيع و غيره لأمثاله من المنقولات.
و أُجيب بمنع اعتبار النقل في القبض الّذي يستعقب الضمان و إن اعتبر في غيره.
الثانية: يصحّ غصب العقار، و يضمنه الغاصب
عندنا و عند أكثر العلماء، خلافاً لبعض العامّة. و يتحقّق بإثبات اليد عليه مستقلا من غير إذن المالك. و لا فرق بين أن يزعج المالك فيخرجه من الدار أو يدخلها و يسكنها، و بين أن يستولي عليها و يتسلّم مفاتيحها و إن لم يدخلها أصلًا. و مثله ما لو أسكنها غيره جاهلًا.
و لو سكن الدار مع مالكها قهراً فالأكثر على أنّه يضمن نصف الدار. و ذهب بعضهم إلى أنّه لا يضمن شيئاً من الدار، لعدم استقلال إثبات اليد. و ربّما قيل بأنّه على هذا التقدير مستقلّ بالغصب على سبيل الإشاعة [4].
و على القول بالضمان لا بدّ من التقييد بكونه متصرّفاً في النصف، بحيث يمنع المالك من أنواع التصرّفات كالبيع و الهبة و أمثالهما، لا مجرّد السكنى.
و لو كان الداخل ضعيفاً و المالك قويّاً لا يعدّ مثله مستولياً عليه قاهراً له، لم يكن غاصباً لشيء من الدار، و لكن يضمن اجرة ما سكن و لو بالإشاعة. و لو سكن بيتاً معيّناً و منع المالك عنه فلا ريب في تحقّق الغصب.