اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 632
كتاب الغصب و فيه مباحث:
الأوّل في ما به يتحقّق الغصب
و فيه مسائل:
الأُولى: الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ على ما قيل. و قيل: إنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً
[1]. و المشهور أنّه إذا تعدّى على الغير من غير أن يستقلّ بيده على ماله لا يعدّ غاصباً و إن كان آثماً.
فلو منع غيره من سكنى داره، أو إمساك دابّته المرسلة فاتّفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه أو غيره من أمتعته فاتّفق تلفه فالمشهور عدم الضمان. و هذا عند عدم كون المنع سبباً للتلف بل قارنه اتّفاقاً متّجهٌ، للأصل.
و أمّا لو كان المنع سبباً و التلف متوقّع معه، كما إذا كان السكنى معتبراً في حفظ الدار و إمساك الدابّة معتبراً في حفظ الدابّة ففيه إشكال، و مختار جماعة من المتأخّرين فيه الضمان [2]. و مثله ما لو منعه بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف.