responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 632

كتاب الغصب و فيه مباحث:

الأوّل في ما به يتحقّق الغصب

و فيه مسائل:

الأُولى: الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ على ما قيل. و قيل: إنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً

[1]. و المشهور أنّه إذا تعدّى على الغير من غير أن يستقلّ بيده على ماله لا يعدّ غاصباً و إن كان آثماً.

فلو منع غيره من سكنى داره، أو إمساك دابّته المرسلة فاتّفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه أو غيره من أمتعته فاتّفق تلفه فالمشهور عدم الضمان. و هذا عند عدم كون المنع سبباً للتلف بل قارنه اتّفاقاً متّجهٌ، للأصل.

و أمّا لو كان المنع سبباً و التلف متوقّع معه، كما إذا كان السكنى معتبراً في حفظ الدار و إمساك الدابّة معتبراً في حفظ الدابّة ففيه إشكال، و مختار جماعة من المتأخّرين فيه الضمان [2]. و مثله ما لو منعه بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف.


[1] الشرائع 3: 235.

[2] حكاه في المسالك 12: 150.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست