اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 630
الفصل الثامن في بعض اللواحق
من الآداب و غيرها يكره الأكل على الشبع، و في الرواية: أنّه يورث البرص [1] و يكره كثرة الأكل و التملّي، للرواية [2] و يكره الأكل متّكئاً، للرواية [3].
و يكره الأكل باليسار و كذا الشرب و التناول مع الاختيار، للرواية [4].
و يستحبّ غسل اليدين قبل الأكل، للرواية [5]. و إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعاً أو جامداً، و لا بين كونه يباشر باليد أو بآلة كالملعقة.
و يستحبّ غسل اليدين بعد الطعام، للرواية [6]. و التسمية عند الشروع، و الحمد عند الفراغ، للرواية [7] و رخّص في تسمية واحدة من المجتمعين على المائدة، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [8].
و يستحبّ تكرار الحمد في الأثناء، و أن يسمّي اللّٰه تعالى على كلّ لون عند الشروع في الأكل منه. و أن يكون أوّل من يضع يده و آخر من يرفعها، و أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده، ثمّ يبدأ بعده بمن على يمينه، ثمّ يدور عليهم في الغسل الأوّل، و أمّا في الثاني فيبدأ بمن على يساره، و يكون هو آخر من يغسل يده، و غسل الأيدي إلى إناء واحد. و يستحبّ أن لا يمسح اليد بالمنديل في الغسل الأوّل، و الاستلقاء بعده، و جعل رجله اليمنى على اليسرى. و مستند الكلّ الروايات [9].
[1] الوسائل 16: 408، الباب 2 من أبواب آداب المائدة، ح 3.
[2] الوسائل 16: 411، الباب 4 من أبواب آداب المائدة، ح 2.
[3] الوسائل 16: 412، الباب 6 من أبواب آداب المائدة.
[4] الوسائل 16: 419، الباب 10 من أبواب آداب المائدة.
[5] الوسائل 16: 470، الباب 49 من أبواب آداب المائدة.
[6] الوسائل 16: 470، الباب 49 من أبواب آداب المائدة.
[7] الوسائل 16: 482، الباب 57 من أبواب آداب المائدة.
[8] الوسائل 16: 486، الباب 58 من أبواب آداب المائدة، ح 2.
[9] راجع الوسائل 16: 473، الباب 50 و 51 و 52 و 53 و 74 من أبواب آداب المائدة.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 630