اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 627
و الأقرب أنّه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجباً لهلاك نفسه، لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ[1] الآية و قيل: يجوز، لقوله تعالى وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ[2] و هو ضعيف، لحكم الخاصّ على العامّ.
و لو لم يكن المالك مضطرّاً إليه و كان هناك مضطرٌّ وجب على المالك بذله له إن كان المضطرّ مسلماً، و كذا إن كان ذمّيّاً أو مستأمناً، على المعروف في كلامهم.
و لو ظنّ الاحتياج إليه في ثاني الحال ففي وجوب البذل للمضطرّ في الحال نظر.
و لو منع المالك جاز للمضطرّ الأخذ عنه قهراً، بل يجب عليه ذلك، بل المقاتلة عليه.
و لو كان للمضطرّ ثمن لم يجب على المالك البذل مجّاناً، و لو طلب المالك الثمن حينئذٍ وجب على المضطرّ بذله. و إن طلب زيادة عن ثمن المثل قال الشيخ: لا تجب الزيادة [3]. و لعلّ الأقرب الوجوب، لارتفاع الضرورة بالتمكّن.
و لو لم يكن للمضطرّ ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان.
و لو وجد ميتة و طعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض، أو عوض هو قادر عليه لم يحلّ الميتة و إن كان العوض أكثر من ثمن المثل على الأقرب، و إن لم يبذل المالك و قدر على الأخذ منه قهراً، أو كان المالك غائباً ففي تقديم أكل الميتة أو طعام الغير، أو التخيير أوجه.
السادسة: لو لم يوجد إلّا الخمر قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز رفع الضرورة بها
[4]. و الأشبه الجواز، كما هو مذهب جماعة منهم: الشيخ في النهاية ترجيحاً لحفظ النفس [5]. و يؤيّده مرسلة محمّد بن عبد اللّٰه [6].
و اختلف الأصحاب في التداوي بالخمرة، فالأشهر المنع منه مطلقاً، و أطلق