responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 627

و الأقرب أنّه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجباً لهلاك نفسه، لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ [1] الآية و قيل: يجوز، لقوله تعالى وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ [2] و هو ضعيف، لحكم الخاصّ على العامّ.

و لو لم يكن المالك مضطرّاً إليه و كان هناك مضطرٌّ وجب على المالك بذله له إن كان المضطرّ مسلماً، و كذا إن كان ذمّيّاً أو مستأمناً، على المعروف في كلامهم.

و لو ظنّ الاحتياج إليه في ثاني الحال ففي وجوب البذل للمضطرّ في الحال نظر.

و لو منع المالك جاز للمضطرّ الأخذ عنه قهراً، بل يجب عليه ذلك، بل المقاتلة عليه.

و لو كان للمضطرّ ثمن لم يجب على المالك البذل مجّاناً، و لو طلب المالك الثمن حينئذٍ وجب على المضطرّ بذله. و إن طلب زيادة عن ثمن المثل قال الشيخ: لا تجب الزيادة [3]. و لعلّ الأقرب الوجوب، لارتفاع الضرورة بالتمكّن.

و لو لم يكن للمضطرّ ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان.

و لو وجد ميتة و طعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض، أو عوض هو قادر عليه لم يحلّ الميتة و إن كان العوض أكثر من ثمن المثل على الأقرب، و إن لم يبذل المالك و قدر على الأخذ منه قهراً، أو كان المالك غائباً ففي تقديم أكل الميتة أو طعام الغير، أو التخيير أوجه.

السادسة: لو لم يوجد إلّا الخمر قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز رفع الضرورة بها

[4]. و الأشبه الجواز، كما هو مذهب جماعة منهم: الشيخ في النهاية ترجيحاً لحفظ النفس [5]. و يؤيّده مرسلة محمّد بن عبد اللّٰه [6].

و اختلف الأصحاب في التداوي بالخمرة، فالأشهر المنع منه مطلقاً، و أطلق


[1] البقرة: 195.

[2] المسالك 12: 117.

[3] المبسوط 6: 286.

[4] المبسوط 6: 288.

[5] النهاية 3: 111.

[6] الوسائل 16: 309، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست