responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 626

زيادته أو طوله، و كذا خوف العجز بترك التناول عن المشي الضروري، أو مصاحبة الرفقة الضروريّة، حيث يخاف بالتخلّف عنهم على نفسه أو عرضه، و كذا الخوف على من معه. و لا يبعد إلحاق المال به على بعض الوجوه، لحصول معنى الاضطرار في هذه الصور.

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الميتة إلّا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك به الرمق، و لا يتملّأ منه [1] و وافقه جماعة من الأصحاب [2].

و لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإنّ التناول حينئذٍ لا ينفع، و لا يختصّ جواز تناول المحرّم في حال الاضطرار بنوع منه، لكن بعض المحرّمات يقدّم على بعض، كما سيجيء.

الثالثة: لا ريب و لا خلاف في أنّ المضطرّ يجوز له أن يتناول قدر سدّ الرمق

يعني ما يحفظ عن الهلاك، و لا يجوز له أن يزيد على الشبع اتّفاقاً، و هل يجوز له أن يزيد عن سدّ الرمق إلى الشبع؟ ظاهر الأكثر العدم، و هو حسن إن اندفعت به الحاجة، أمّا لو دعت الضرورة إلى الشبع، كما لو كان في بادية و خاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع، أو احتاج إلى المشي أو العدو، و توقّف على الشبع، جاز تناول ما دعت الضرورة إليه. و يجوز التزوّد منه إذا خاف عدم الوصول إلى الحلال.

الرابعة: هل التناول في موضع الضرورة على وجه الوجوب، أو هو على سبيل الرخصة، فله التنزّه عنه؟ الأقرب الأوّل

لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه، و قد نهي عنه في الكتاب و السنّة.

الخامسة: إذا تمكّن المضطرّ من أخذ مال الغير، فإن كان الغير محتاجاً إليه مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلماً

و هو أحد معاني الباغي كما سبق، و يحتمل عدم جواز الأخذ عنه مطلقاً، لأنّه يوجب هلاكه، فهو كإهلاك الغير لإبقاء نفسه،


[1] النهاية 3: 98.

[2] المهذّب 2: 442، السرائر 3: 113، المختلف 8: 321.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست