اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 625
و قيل: العادي: الّذي يقطع الطريق [1]. و قيل: الّذي يتجاوز مقدار الضرورة [2]. و قيل: الّذي يتجاوز مقدار الشبع[3].
و في بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: الباغي: الّذي يخرج على الإمام، و العادي: الّذي يقطع الطريق لا تحلّ له الميتة [4]. و في سند الرواية ضعف.
و في رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قال: الباغي: باغي الصيد، و العادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصّرا في الصلاة [5].
و في رواية عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر (عليه السلام) في معنى قوله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قال: العادي: السارق، و الباغي: باغي الصيد بطراً و لهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما [6]. الحديث، و في الطريق ضعف.
و قوله تعالى فِي مَخْمَصَةٍ أي: مجاعة. و قوله تعالى غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ أي: غير مائل إلى إثم، بأن يأكل زيادة على قدر الحاجة أو التلذّذ، أو غير متعمّد لذلك، و لا مستحلّ، أو غير عاص، بأن يكون باغياً على الإمام، أو عاديا متجاوزاً عن قدر الضرورة، أو عمّا شرّع اللّٰه له، بأن يقصد اللذّة لا سدّ الرمق.
الثانية: الاضطرار يحصل بخوف التلف. و هل يشترط فيه الظنّ، أو يكفي مجرّد الخوف؟ فيه إشكال.
و الأقرب أنّه يلحق بخوف التلف خوف المرض الّذي ليس بيسير، و كذا