responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 624

الأطفال المسكر، لروايتي عجلان [1].

الثامنة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يكره استيمان من يستحلّ شرب العصير قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلماً

[2]. و ذهب جماعة منهم إلى التحريم [3] و لعلّ الأقرب نظراً إلى الحاصل من الروايات الأوّل.

التاسعة: يكره الاستشفاء بالمياه الحارّة الّتي تكون في الجبال

لرواية مسعدة ابن صدقة [4]. و لا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها، نظراً إلى العلّة المذكورة في الرواية.

الفصل السابع في أحكام المضطرّ

و فيه مسائل:

الأُولى: كلّ ما قلنا بالمنع من تناوله فالحكم مختصّ بحال الاختيار، و مع الضرورة يسوغ التناول

لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [5] و قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ [6] و قوله تعالى وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [7] و قد فسّر الباغي في الآية بوجوه:

منها: الخارج على إمام زمانه.

و منها: الآخذ عن مضطرّ مثله، بأن يكون لمضطرّ آخر شيء لسدّ رمقه، فيأخذه منه، و ذلك غير جائز، بل ترك نفسه حتّى يموت و لا يميت الغير.

و منها: الطالب للميتة، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب.


[1] الوسائل 17: 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 2 و 3.

[2] منهم المحقّق في الشرائع 3: 228.

[3] النهاية 3: 109 110، القواعد 3: 332، الإيضاح 4: 158 159.

[4] الوسائل 1: 160، الباب 12 من أبواب الماء المضاف، ح 3.

[5] البقرة: 173.

[6] المائدة: 3.

[7] الأنعام: 119.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست