responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 623

الخمر، و على القول بالنجاسة يمكن اغتفار ذلك كالآنية، نظراً إلى الدليل. فالمشهور أقوى.

و لو ألقي في الخمر خلّ كثير حتّى استهلكه فالمشهور بين المتأخّرين أنّه لم يحلّ و لم يطهر و لو انقلب الخمر خلّا. و كذا لو ألقي في الخلّ القليل خمر كثير حتّى استهلكته، نظراً إلى أنّ الخمر تطهر و تحلّ بالانقلاب، لا ما تنجّس بالخمر.

و عن الشيخ في المسألتين القول بالطهارة إذا انقلبت الخمر الّتي أخذ منه [1]. و في المختلف: أنّ قول الشيخ ليس بعيداً، نظراً إلى أنّ انقلاب الأصل المأخوذ منه خلّا دليل على انقلاب المأخوذ، و نجاسة الخلّ تابعة للنجاسة الخمريّة، فتزول بزوالها [2]. و فيه تأمّل.

و الوجه أنّه لا إشكال في الطهارة و الحلّ في المسألتين على القول بطهارة الخمر، و أمّا على القول بالنجاسة فالحكم كذلك فيما صدق أنّه على سبيل العلاج، كما هو المتبادر من الأخبار، لا مطلقاً. و يمكن القول بالحلّ و الطهارة مطلقاً في المسألة الأُولى، نظراً إلى عموم موثّقة أبي بصير [3].

السادسة: ذكر في الكتب أنّه يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين

و كذا أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسة. و لا أعلم عليه دليلًا إلّا رواية مختصّة بالحائض [4]. و لا فرق بين غلبة الظنّ بالنجاسة و عدمها على الأصحّ.

السابعة: يجوز سقي الدوابّ المسكر، بل سائر المحرّمات و المنجّسات

للأصل و عدم التكليف على الأصحّ الأشهر، و حكم القاضي بتحريمه [5]. و يكره ذلك، لرواية أبي بصير [6] و رواية غياث [7]. و المعروف في كلامهم أنّه يحرم سقي


[1] النهاية 3: 112 113.

[2] المختلف 8: 348.

[3] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 7.

[4] الوسائل 1: 170، الباب 8 من أبواب الأسآر، ح 7.

[5] المهذّب 2: 433.

[6] الوسائل 17: 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 5.

[7] الوسائل 17: 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست