اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 623
الخمر، و على القول بالنجاسة يمكن اغتفار ذلك كالآنية، نظراً إلى الدليل. فالمشهور أقوى.
و لو ألقي في الخمر خلّ كثير حتّى استهلكه فالمشهور بين المتأخّرين أنّه لم يحلّ و لم يطهر و لو انقلب الخمر خلّا. و كذا لو ألقي في الخلّ القليل خمر كثير حتّى استهلكته، نظراً إلى أنّ الخمر تطهر و تحلّ بالانقلاب، لا ما تنجّس بالخمر.
و عن الشيخ في المسألتين القول بالطهارة إذا انقلبت الخمر الّتي أخذ منه [1]. و في المختلف: أنّ قول الشيخ ليس بعيداً، نظراً إلى أنّ انقلاب الأصل المأخوذ منه خلّا دليل على انقلاب المأخوذ، و نجاسة الخلّ تابعة للنجاسة الخمريّة، فتزول بزوالها [2]. و فيه تأمّل.
و الوجه أنّه لا إشكال في الطهارة و الحلّ في المسألتين على القول بطهارة الخمر، و أمّا على القول بالنجاسة فالحكم كذلك فيما صدق أنّه على سبيل العلاج، كما هو المتبادر من الأخبار، لا مطلقاً. و يمكن القول بالحلّ و الطهارة مطلقاً في المسألة الأُولى، نظراً إلى عموم موثّقة أبي بصير [3].
السادسة: ذكر في الكتب أنّه يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
و كذا أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسة. و لا أعلم عليه دليلًا إلّا رواية مختصّة بالحائض [4]. و لا فرق بين غلبة الظنّ بالنجاسة و عدمها على الأصحّ.
السابعة: يجوز سقي الدوابّ المسكر، بل سائر المحرّمات و المنجّسات
للأصل و عدم التكليف على الأصحّ الأشهر، و حكم القاضي بتحريمه [5]. و يكره ذلك، لرواية أبي بصير [6] و رواية غياث [7]. و المعروف في كلامهم أنّه يحرم سقي