responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 612

و في بعضها: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على سبعين ذراعاً [1]. و في بعضها: التربة من قبر الحسين بن عليّ (عليهما السلام) على عشرة أميال [2]. و الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة [3]. و عليه اتّفاق الأصحاب.

و الظاهر أنّه لا يشترط أخذها بالدعاء و قراءة «إنّا أنزلناه» بل ذلك لزيادة الفضل، بل لها شرائط أُخرى يوجب الفضل كما هو مذكور في محلّه.

و يشترط أن لا يزيد على قدر الحمصة، و لا بدّ أن يكون بقصد الاستشفاء، و الأشهر أنّه يحرم لو لم يكن بقصد الاستشفاء.

و في جواز أكلها يوم عاشوراء بعد العصر أو الإفطار بها يوم العيد قولان.

و في جواز الاستشفاء بالطين الأرمني و المختوم و أمثالهما قولان مبنيّان على جواز الاستشفاء بالحرام على تقدير حرمتهما، و سيجيء الكلام فيه.

السادسة: الأشياء الضارّة بالبدن حرام

سواء كان الضارّ قاتلًا كالسموم، أو مغيّراً مفسداً لمزاج البدن، فما كان قليله و كثيره ضارّاً حرم مطلقاً، و ما لم يكن كذلك قدّر تحريمه بتقدير الإضرار بحسب غلبة الظنّ من أيّ وجه كان.

السابعة: تحريم الخمر

موضع وفاق بين المسلمين، و هو من ضروريات الدين. و في حكمه من التحريم كلّ مسكر كالنبيذ، و البتع، و الفضيخ، و النقيع و المزر. و المعتبر في التحريم إسكار كثيرة، فما أسكر كثيره حرم قليله، و الروايات بذلك متظافرة [4].

و يحرم الفقّاع بلا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه الأخبار [5] و لا فرق في ذلك بين قليله و كثيره.


[1] الوسائل 10: 400، الباب 67 من أبواب المزار، ح 3.

[2] الوسائل 10: 401، الباب 67 من أبواب المزار، ح 7.

[3] الوسائل 16: 395، الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[4] الوسائل 17: 267، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[5] الوسائل 17: 287، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست