اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 611
الحلّ مع الكراهة، و لم أعثر على دعوى الإجماع إلّا في أربعة مرّ ذكرها، و دعوى الاستخباث في المختلف فيه منها لا يخلو عن إشكال.
و لا ريب في رجحان ترك ما ذكر في النصوص. و المعروف بينهم كراهة الكلي و أُذُني القلب، للخبر [1].
و لو شوى الطحال مع اللحم و لم يكن الطحال مثقوباً، أو كان اللحم فوقه لم يحرم اللحم، و المعروف بين الأصحاب أنّه لو كان الطحال مثقوباً و كان فوق اللحم حرم اللحم، و مستنده أخبار غير صريحة في التحريم.
الرابعة: لا خلاف في تحريم الأعيان النجسة
كالعذرات النجسة، و المائع الّذي وقعت النجاسة فيه و حكم بانفعاله بالنجاسة، بخلاف الجامد، فإنّه لا ينجس غير المخلوط بالنجاسة منه. و لا خلاف في نجاسة ما باشره الكافر برطوبةٍ، غير أهل الكتاب، و في نجاستهم خلاف بين الأصحاب، لاختلاف الروايات [2].
الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الطين عدا ما استثني
و يدلّ عليه أخبار عديدة، و الطين بحسب اللغة و العرف: التراب الممتزج بالماء، و لا يبعد أن يكون المدر أيضاً في حكمه، كما يفهم من بعض الأخبار [3].
و في المسالك: المراد به ما يشتمل التراب و المدر [4]. و قال بعض الأصحاب: المشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب و الأرض كلّها، حتّى الرمل و الأحجار [5] و المذكور في الأخبار الطين، ففي تعميم الحكم إشكال.
و يستثنى من الطين المحرّم التربة الحسينيّة (عليه السلام) للاستشفاء، و هي ما جاور قبره الشريف عرفاً. و في بعض الروايات: طين القبر [6]. و في بعضها: طين الحائر [7].
[1] الوسائل 16: 360 و 361، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 5 و 10.
[2] الوسائل 16: 382 و 383 و 384، الباب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[3] الوسائل 16: 391، الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة.