responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 610

و ذكر الشيخ و جماعة أربعة عشر: الدم، و الفرث، و الطحال، و المرارة، و المشيمة، و الفرج ظاهره و باطنه، و القضيب، و الأُنثيان، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و ذات الأشاجع، و الحدق، و الخرزة [1]. و زاد ابن إدريس المثانة [2] فالمحرّمات عنده خمسة عشر.

و ذكر المرتضى خمسة منها [3]. و بعضهم سبعة منها [4]. و عن ابن الجنيد أنّه قال: يكره من الشاة أكل الطحال، و المثانة، و الغدد، و النخاع، و الرحم، و القضيب، و الأُنثيين [5]. و قد يطلق الكراهة على التحريم.

و عن أبي الصلاح كراهة النخاع، و العروق، و المرارة، و حبّة الحدقة، و الخرزة [6].

و الّذي اطّلعت عليه من الروايات الواردة في هذا الباب مع عدم اتّفاقها و عدم اشتمالها على عدّة من المعدودات، و اشتمال بعضها على ما لم يقل أحد بتحريمه ضعيف الإسناد، غير واضح الدلالة على التحريم، قابل للحمل على الكراهة، مع أنّ عمومات القرآن خصوصاً قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [7] و قوله تعالى وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [8] و قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ [9] و كذا عمومات الأخبار يقتضي الحلّ إلّا فيما قام دليل تامّ على حرمته.

و لا ريب في تحريم الدم بالنصّ [10] و الإجماع. و أمّا غيره فما ثبت الإجماع على تحريمه أو ثبت كونه مستخبثاً نحكم بتحريمه، و الباقي يبقى على حكم عموم


[1] النهاية 3: 95، المهذّب 2: 441، الجامع للشرائع: 389، الدروس 3: 14.

[2] السرائر 3: 111.

[3] الانتصار: 197.

[4] الغنية: 398.

[5] حكاه في المختلف 8: 314.

[6] الكافي في الفقه: 279.

[7] الأنعام: 118.

[8] الأنعام: 119.

[9] المائدة: 1.

[10] الوسائل 16: 309، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست