اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 608
سبعة لهم أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، أمّا الّتي لها أنصباء: فالفذّ، و التوام، و النافس، و الحلس، و المسبل، و المعلّى، و الرقيب، و أمّا الّتي لا أنصباء لها: فالسفيح، و المنيح، و الوغد، و كانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير، و لا يزالون كذلك حتّى تقع السهام الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمّ ينحرونه و يأكله السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، و لم يطعموا منه الثلاثة الّذين وفروا ثمنه شيئاً، فلما جاء الإسلام حرّم اللّٰه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، و قال عزّ و جلّ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ[1] يعني حراماً.
الثانية: الميتات محرّمة
إجماعاً و يدلّ عليه الآية و غيرها، و يحلّ منها ما لا تحلّه الحياة، و هي: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال، و قيل: لا يحلّ منها ما يقلع [2] و الأوّل أقرب، لعموم الأدلّة.
و القرن و الظلف و السنّ، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى على المشهور، و منهم من لم يقيّد [3] و أكثر الروايات مطلق، و في بعض الروايات تقيّد باكتساء الجلد الغليظ [4] و الإنفحة.
و في اللبن قولان، فأكثر المتقدّمين على الحلّ، و أكثر المتأخّرين على الحرمة، و الأوّل أقرب، للرواية الصحيحة [5] و غيرها، مع اعتضادها بالعمومات.
و المعروف من مذهبهم أنّ كلّ ما أبين من حيّ فهو ميتة يحرم أكله و استعماله، و كذا ما يقطع من أليات الغنم، و على الأخير تدلّ أخبار ضعيفة [6]. و في كلامهم أنّه لا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.