responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 608

سبعة لهم أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، أمّا الّتي لها أنصباء: فالفذّ، و التوام، و النافس، و الحلس، و المسبل، و المعلّى، و الرقيب، و أمّا الّتي لا أنصباء لها: فالسفيح، و المنيح، و الوغد، و كانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير، و لا يزالون كذلك حتّى تقع السهام الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمّ ينحرونه و يأكله السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، و لم يطعموا منه الثلاثة الّذين وفروا ثمنه شيئاً، فلما جاء الإسلام حرّم اللّٰه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، و قال عزّ و جلّ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ [1] يعني حراماً.

الثانية: الميتات محرّمة

إجماعاً و يدلّ عليه الآية و غيرها، و يحلّ منها ما لا تحلّه الحياة، و هي: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال، و قيل: لا يحلّ منها ما يقلع [2] و الأوّل أقرب، لعموم الأدلّة.

و القرن و الظلف و السنّ، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى على المشهور، و منهم من لم يقيّد [3] و أكثر الروايات مطلق، و في بعض الروايات تقيّد باكتساء الجلد الغليظ [4] و الإنفحة.

و في اللبن قولان، فأكثر المتقدّمين على الحلّ، و أكثر المتأخّرين على الحرمة، و الأوّل أقرب، للرواية الصحيحة [5] و غيرها، مع اعتضادها بالعمومات.

و المعروف من مذهبهم أنّ كلّ ما أبين من حيّ فهو ميتة يحرم أكله و استعماله، و كذا ما يقطع من أليات الغنم، و على الأخير تدلّ أخبار ضعيفة [6]. و في كلامهم أنّه لا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.


[1] التهذيب 9: 83، ح 354.

[2] حكاه في الشرائع 3: 222.

[3] لم نعثر عليه.

[4] الوسائل 16: 365، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 6.

[5] الوسائل 16: 367، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 11.

[6] الوسائل 16: 295، الباب 30 من أبواب الصيد و الذبائح.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست