اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 606
ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد، و يجب غسل اللحم، و المستند رواية زيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في شاة شرب خمراً حتّى سكرت ثمّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها [1]. و الرواية مع ضعفها أخصّ من المدّعى من وجوه. و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة [2]. و هو أقرب.
و المشهور أنّه إذا شرب بولًا غسل ما في بطنه و أكل، و المستند رواية ضعيفة من وجوه [3] إلّا أنّه لا أعرف رادّاً للحكم. و قيل: إنّ هذا إنّما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب، بخلاف ما إذا تأخّر بحيث صار جزءاً من بدنه [4].
الخامسة: المشهور أنّه يحرم الحيوان ذوات الأربع و غيرها إذا وطئه الإنسان و نسله المتجدّد بعد الوطء
و أنّه يجب ذبحه و إحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره. و أنّه لو اشتبه بمحصور قسِّم نصفين و أُقرع بينهما حتّى يبقى واحدة، فيعمل بها ما يعمل بالمعمولة ابتداء.
و خصّ العلّامة الحكم بالبهيمة اقتصاراً في ما خالف الأصل على مورد النصّ [5].
و مستند الحكم رواية محمّد بن عيسى و فيه كلام عن الرجل (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها، و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق، و قد نجت سائرها [6]. و رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة الّتي تنكح؟ قال: حرام لحمها و كذلك لبنها [7]. و الروايتان مع عدم بلوغهما حدّ الصحّة قاصرتان عن إفادة المطلوب بتمامه.
[1] الوسائل 16: 352، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.