responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 606

ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد، و يجب غسل اللحم، و المستند رواية زيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في شاة شرب خمراً حتّى سكرت ثمّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها [1]. و الرواية مع ضعفها أخصّ من المدّعى من وجوه. و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة [2]. و هو أقرب.

و المشهور أنّه إذا شرب بولًا غسل ما في بطنه و أكل، و المستند رواية ضعيفة من وجوه [3] إلّا أنّه لا أعرف رادّاً للحكم. و قيل: إنّ هذا إنّما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب، بخلاف ما إذا تأخّر بحيث صار جزءاً من بدنه [4].

الخامسة: المشهور أنّه يحرم الحيوان ذوات الأربع و غيرها إذا وطئه الإنسان و نسله المتجدّد بعد الوطء

و أنّه يجب ذبحه و إحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره. و أنّه لو اشتبه بمحصور قسِّم نصفين و أُقرع بينهما حتّى يبقى واحدة، فيعمل بها ما يعمل بالمعمولة ابتداء.

و خصّ العلّامة الحكم بالبهيمة اقتصاراً في ما خالف الأصل على مورد النصّ [5].

و مستند الحكم رواية محمّد بن عيسى و فيه كلام عن الرجل (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها، و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق، و قد نجت سائرها [6]. و رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة الّتي تنكح؟ قال: حرام لحمها و كذلك لبنها [7]. و الروايتان مع عدم بلوغهما حدّ الصحّة قاصرتان عن إفادة المطلوب بتمامه.


[1] الوسائل 16: 352، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

[2] السرائر 3: 97.

[3] الوسائل 16: 352، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 2.

[4] المسالك 12: 33.

[5] القواعد 3: 328.

[6] الوسائل 16: 358، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

[7] الوسائل 16: 359، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست