responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 602

و في تحريم الخطّاف قولان، أقربهما الكراهية، لعدم دليل صالح للدلالة على التحريم، مضافاً إلى العمومات و ما دلّ على التنزّه [1].

و المعروف بين الأصحاب كراهة الهدهد، و الّذي يظهر من الأخبار كراهة قتله و أذاه [2].

و المعروف أيضاً كراهة الفاختة، لما روي أنّه طائر مشؤوم [3]. و في الدلالة تأمّل، و يكره القبّرة للرواية [4].

و المعروف كراهة الحباري، و في التحرير: أنّ بها رواية شاذّة [5] لكن بعض الأخبار تدلّ على عدم الكراهة [6].

و المعروف أيضاً كراهة الصرد، و الصوّام و الشقراق، و المستند لا يدلّ على كراهة الأكل.

و لا بأس بالحمام كلّه، كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان. و كذا لا بأس بالحجل، و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصعوة.

و مذهب الأصحاب أنّ بيض الحيوان تابع في الحلّ و الحرمة، و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتّفق. و يدلّ عليه أخبار متعدّدة، لكنّها ليست بلفظ التحريم [7].

الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات

و فيه مسائل:

الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم.

و ذهب


[1] انظر الوسائل 16: 247، الباب 39 من أبواب الصيد و الذبائح.

[2] الوسائل 16: 248، الباب 40 من أبواب الذبائح.

[3] الوسائل 8: 386، الباب 41 من أبواب أحكام الدوابّ، ح 2.

[4] الوسائل 16: 249، الباب 41 من أبواب الصيد و الذبائح.

[5] التحرير 2: 160 س 16.

[6] الوسائل 16: 350، الباب 21 من أبواب الأطعمة المحرمة.

[7] الوسائل 16: 347، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست