اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 602
و في تحريم الخطّاف قولان، أقربهما الكراهية، لعدم دليل صالح للدلالة على التحريم، مضافاً إلى العمومات و ما دلّ على التنزّه [1].
و المعروف بين الأصحاب كراهة الهدهد، و الّذي يظهر من الأخبار كراهة قتله و أذاه [2].
و المعروف أيضاً كراهة الفاختة، لما روي أنّه طائر مشؤوم [3]. و في الدلالة تأمّل، و يكره القبّرة للرواية [4].
و المعروف كراهة الحباري، و في التحرير: أنّ بها رواية شاذّة [5] لكن بعض الأخبار تدلّ على عدم الكراهة [6].
و المعروف أيضاً كراهة الصرد، و الصوّام و الشقراق، و المستند لا يدلّ على كراهة الأكل.
و لا بأس بالحمام كلّه، كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان. و كذا لا بأس بالحجل، و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصعوة.
و مذهب الأصحاب أنّ بيض الحيوان تابع في الحلّ و الحرمة، و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتّفق. و يدلّ عليه أخبار متعدّدة، لكنّها ليست بلفظ التحريم [7].
الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات
و فيه مسائل:
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم.
و ذهب
[1] انظر الوسائل 16: 247، الباب 39 من أبواب الصيد و الذبائح.