responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 597

و لو وجد في جوف سمكة سمكةٌ أُخرى حلّت إن كانت من جنس ما يحلّ على الأقرب، لرواية السكوني [1] و مرسلة أبان [2] المعتضدتين بعموم الأدلّة.

و المشهور أنّ بيض السمك المحلّل حلال، و المحرّم حرام، و مع الاشتباه يؤكل كلّ ما كان خشناً لا ما كان أملس.

و كثير من الأصحاب لم يقيّدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا.

و عن ابن إدريس إنكار ذلك، و قال: لا خلاف في أنّ جميع ما في بطن السمك طاهر [3]. و وافقه العلّامة في المختلف [4] و هو متّجه، نظراً إلى عموم الأدلّة.

الفصل الثاني لا ريب في إباحة الأنعام الثلاثة

و الأدلّة عليها كثيرة. و المعروف بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون اتّفاقيّاً حلّ لحوم الخيل، و البغال، و الحمير الأهليّة على كراهية.

و ذهب أبو الصلاح إلى تحريم البغال [5]. و الأوّل أقرب، لعموم الآيات و خصوص الأخبار [6].

و اختلف في أشدّها كراهة، فقيل: البغال [7] و قيل: الحمير [8].

و يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم و التربية للتضحية، للرواية [9].

و يؤكل من الوحشيّة البقر و الكباش الجبليّة، و الحمر، و الغزلان، و اليحامير.


[1] الوسائل 16: 304، الباب 36 من أبواب الذبائح، ذيل الحديث 1.

[2] الوسائل 16: 304، الباب 36 من أبواب الذبائح، ح 1.

[3] السرائر 3: 113.

[4] المختلف 8: 287.

[5] الكافي في الفقه: 276 277.

[6] الوسائل 16: 325، الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[7] المسالك 12: 24.

[8] حكاه الشهيد في الدروس 3: 5، عن ابن البرّاج، و الموجود في المهذّب 2: 429، الحكم بكراهة الخيل و البغال و الحمير من دون تعرّض لما هو أشدّ كراهةً.

[9] الوسائل 16: 308، الباب 40 من أبواب الذبائح، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست