responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 596

كتاب الأطعمة و الأشربة و فيه فصول:

الأوّل في حيوان البحر

لا أعرف خلافاً بين المسلمين في حلّ السمك الّذي له فلس، و يدلّ عليه عموم الآيات و الأخبار [1]. و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري.

و ادّعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه [2] و لم يظهر لي دليلٌ عليه، بل الآيات و الأخبار بعمومها على خلافه.

و اختلف الأصحاب في السمك الّذي لا فلس له، فمن ذلك الزمّار، و المارماهي، و الزهو. و المشهور بين الأصحاب التحريم.

و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى الكراهة [3] و هو أقرب، جمعاً بين الأخبار الدالّة على التحريم [4]. و النافية له [5] مع دلالة عموم الآية على الحلّ.

و الروايات في الجري مختلفة، قال المحقّق: أشهرهما التحريم [6]. و المسألة مشكلة، و مقتضى قواعد الاستدلال الحلّ.


[1] الوسائل 16: 329، الباب 8 من أبواب الأطعمة و الأشربة.

[2] المسالك 12: 10.

[3] النهاية 3: 78، المهذّب 2: 438 439.

[4] الوسائل 16: 329 و 331 و 337، الباب 8 و 9 و 11 من أبواب الأطعمة و الأشربة.

[5] الوسائل 16: 329 و 331 و 337، الباب 8 و 9 و 11 من أبواب الأطعمة و الأشربة.

[6] الشرائع 3: 217.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست