اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 592
و ذهب بعض الأصحاب إلى حلّ الجميع و إن تميّز الميّت [1] و هو غير بعيد، نظراً إلى عموم الأدلّة.
و في جواز أكله حيّاً قولان، و الأقرب الأشهر الجواز، للعمومات الدالّة على الحلّ.
الخامسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ذكاة الجراد أخذه
و يدلّ على حلّه بعض العمومات، و الخلاف في اشتراط إسلام الآخذ كما مرّ في السمك، و الأشهر عدم الاشتراط، بل يعتبر العلم بأخذه حيّاً كما مرّ في السمك، و لعلّه الأقوى.
و لو مات قبل أخذه لم يحلّ لعموم الميتة، و صحيحة عليّ بن جعفر [2].
و إن وقع في أجمةٍ نارٌ فأحرقتها و فيها جراد لم يحلّ و إن قصد المحرق، لا أعرف فيه خلافاً بينهم. و يدلّ عليه رواية عمّار بن موسى [3].
و لا يحلّ الدبا عند الأصحاب، و هو ما لا يستقلّ بالطيران من الجراد، لا أعرف فيه خلافاً. و يدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام)[4].
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الجنين إذا خرج غير تامّ الخلقة لم يحلّ أكله و إن ذكّي امّه
و لا خلاف أيضاً في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتةً، لصدق الميتة المحرّمة بالنصّ. و لا أعرف أيضاً خلافاً في حلّه إذا خرج تامّاً مع عدم ولوج الروح و ذكاة امّه، للحديث النبوي و الإمامي: «ذكاة الجنين ذكاة أُمّه» [6] و يدلّ عليه