responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 592

و ذهب بعض الأصحاب إلى حلّ الجميع و إن تميّز الميّت [1] و هو غير بعيد، نظراً إلى عموم الأدلّة.

و في جواز أكله حيّاً قولان، و الأقرب الأشهر الجواز، للعمومات الدالّة على الحلّ.

الخامسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ذكاة الجراد أخذه

و يدلّ على حلّه بعض العمومات، و الخلاف في اشتراط إسلام الآخذ كما مرّ في السمك، و الأشهر عدم الاشتراط، بل يعتبر العلم بأخذه حيّاً كما مرّ في السمك، و لعلّه الأقوى.

و لو مات قبل أخذه لم يحلّ لعموم الميتة، و صحيحة عليّ بن جعفر [2].

و إن وقع في أجمةٍ نارٌ فأحرقتها و فيها جراد لم يحلّ و إن قصد المحرق، لا أعرف فيه خلافاً بينهم. و يدلّ عليه رواية عمّار بن موسى [3].

و لا يحلّ الدبا عند الأصحاب، و هو ما لا يستقلّ بالطيران من الجراد، لا أعرف فيه خلافاً. و يدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام) [4].

السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الجنين إذا خرج غير تامّ الخلقة لم يحلّ أكله و إن ذكّي امّه

و في عدّة من الأخبار أنّه لا يؤكل [5].

و لا خلاف أيضاً في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتةً، لصدق الميتة المحرّمة بالنصّ. و لا أعرف أيضاً خلافاً في حلّه إذا خرج تامّاً مع عدم ولوج الروح و ذكاة امّه، للحديث النبوي و الإمامي: «ذكاة الجنين ذكاة أُمّه» [6] و يدلّ عليه


[1] حكاه في المختلف 8: 264.

[2] الوسائل 16: 305، الباب 37 من أبواب الذبائح، ح 1.

[3] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، ح 5.

[4] تقدّمت في هامش (1).

[5] الوسائل 16: 269، الباب 18 من أبواب الذبائح.

[6] سنن أبي داود 3: 103، ح 2827، الوسائل 16: 270 271، الباب 18 من أبواب الذبائح، ح 3، 11 و 12.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست