responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 590

مثله يعيش اليوم و الأيّام، و هو غير مرتبط بالدليل و لا معروف بين القدماء، و مدفوع بالأخبار الكثيرة، فلا وجه له. فالحيوان الّذي يجري فيه الذبح إذا علم أنّه ميّت بالفعل و أنّ حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد إخراج حشوها و ذبحها و الطير كذلك فهو ميتة لا تنفع التذكية بعده، و إذا حصل الظنّ بذلك ففيه إشكال.

و إن علم عدمه فهو حيّ يقبل التذكية و إن علم أنّه سيموت عن قريب، لعموم الأدلّة. و إن اشتبه الحال و لم يعلم أنّه حيّ أو ميّت بالفعل رجع إلى اعتبار الحركة أو خروج الدم المذكورين في الأخبار، و الحركة مذكورة في أخبار كثيرة [1]. فالاكتفاء بها متّجه. و لا يبعد الاكتفاء بخروج الدم أيضاً، لوجوده في الأخبار [2].

ثمّ في كلامهم أنّ المعتبر الحركة بعد التذكية. و في أكثر الأخبار إجمال، و صريح بعضها و ظاهر البعض أنّ الاعتبار بها قبل التذكية [3]. و لو ذبح ذبيحة فقطع بعض أعضاء الذبح و تمّم الباقي في زمان متراخ عن الأوّل فالأقرب الحلّ.

الثالثة: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله.

لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يدلّ عليه الأخبار [4]. و لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله، و لا في المسلم بين من يستحلّ ذبيحة الكتابي أم لا، عملًا بعموم الأدلّة.

و اعتبر العلّامة في التحرير كون المسلم ممّن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب [5]. و هو ضعيف. و الرجوع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف.

و في موثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام): إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس [6].


[1] الوسائل 16: 264، الباب 12 من أبواب الذبائح.

[2] الوسائل 16: 264، الباب 12 من أبواب الذبائح.

[3] انظر الوسائل 16: 262، الباب 11 من أبواب الذبائح.

[4] الوسائل 16: 294، الباب 29 من أبواب الذبائح.

[5] التحرير 2: 159 س 15.

[6] الوسائل 2: 1072، الباب 50 من أبواب النجاسات، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست