responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 583

بصير في صحيحة شعيب: «كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته و سمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها» [1].

و الأكثر على عدم اشتراط الإيمان و الاكتفاء في الحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصب، و بالغ القاضي: فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ [2].

و قصّر ابن إدريس الحلّ على المؤمن و المستضعف الّذي لا منّا و لا من مخالفينا [3]. و منع أبو الصلاح من ذبيحة جاحد النصّ [4].

و أجاز العلّامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقاً، بشرط اعتقاده وجوب التسمية [5].

و الأصحّ الأوّل، عملًا بعموم الأدلّة. و المعارض محمول على الكراهة جمعاً. و في الناصب إشكال، لاختلاف الروايات، و حمل أخبار الجواز على التقيّة طريق الجمع، كما يشعر به صحيحة الحلبي و غيرها [6]. فلا يبعد الترجيح للمنع.

و يصحّ ذبح المسلمة، و الخصيّ، و الجنب، و الحائض، و ولد المسلم و إن كان طفلًا إذا أحسن، للروايات [7].

و أمّا آلة التذكية: فالمعتبر عندنا فيها أن تكون حديداً بشرط القدرة عليه، فلا يجزي غيره اختياراً و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس، و الرصاص، و الذهب، للأخبار، و يجوز مع تعذّرها و الاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات و لو كان ليطةً، أو خشبةً، أو زجاجةً، أو مروةً، للأخبار [8] و في السنّ و الظفر قولان، أقربهما الجواز، لعموم الدليل.


[1] الوسائل 16: 287، الباب 27 من أبواب الذبائح، ح 25.

[2] المهذّب 2: 439.

[3] السرائر 3: 106.

[4] الكافي في الفقه: 277.

[5] المختلف 8: 300.

[6] الوسائل 16: 293، الباب 28 من أبواب الذبائح، ح 7.

[7] الوسائل 16: 276، الباب 23 من أبواب الذبائح.

[8] الوسائل 16: 252، الباب 1 من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست