responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 582

و لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه، و إن نوى ذلك ففي خروجه عن ملكه قولان، أشهرهما الأوّل، و لعلّه الأقرب.

قالوا: ما صيّره الرامي غير ممتنعٍ ملكه و إن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني و وجب دفعه إلى الأوّل.

البحث الخامس في الذباحة

و فيه فصلان:

الفصل الأوّل في الأركان

و هي أربعة: الذابح، و الآلة، و كيفيّة الذبح، و ما يقع عليه الذكاة.

أمّا الذابح: فلا أعرف خلافاً بين المسلمين في تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار، سواء في ذلك الوثنيّ، و عابد النار، و المرتدّ و غيرهم.

و اختلف الأصحاب في ذبيحة الكتابيّين، فذهب الأكثر إلى التحريم. و ذهب جماعة منهم: ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد [1] و الصدوق [2] إلى الحلّ لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها و ساوى بين المجوس و غيره من أهل الكتاب [3]. و ابن أبي عقيل خصّ حكم الحلّ باليهود و النصارى [4]. و منشأ الاختلاف الأخبار الكثيرة من الجانبين، و للجمع بينهما طريقان:

أحدهما: حمل أخبار الحلّ على التقيّة.

و ثانيهما: حمل أخبار المنع على الرجحان و الأولويّة.

و يعضد الأوّل الشهرة. و الثاني الأصل، و قرب التأويل، و الإشعار بالاستحباب في بعض الأخبار [5] و ما يدلّ على حصر المحرّمات [6] و قول أبي


[1] حكاه عنهما في المختلف 8: 296.

[2] المقنع: 140.

[3] المقنع: 140.

[4] حكاه في المختلف 8: 296.

[5] انظر الوسائل 16: 282، الباب 27 من أبواب الذبائح.

[6] انظر الوسائل 16: 282، الباب 27 من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست