اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 582
و لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه، و إن نوى ذلك ففي خروجه عن ملكه قولان، أشهرهما الأوّل، و لعلّه الأقرب.
قالوا: ما صيّره الرامي غير ممتنعٍ ملكه و إن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني و وجب دفعه إلى الأوّل.
البحث الخامس في الذباحة
و فيه فصلان:
الفصل الأوّل في الأركان
و هي أربعة: الذابح، و الآلة، و كيفيّة الذبح، و ما يقع عليه الذكاة.
أمّا الذابح: فلا أعرف خلافاً بين المسلمين في تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار، سواء في ذلك الوثنيّ، و عابد النار، و المرتدّ و غيرهم.
و اختلف الأصحاب في ذبيحة الكتابيّين، فذهب الأكثر إلى التحريم. و ذهب جماعة منهم: ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد [1] و الصدوق [2] إلى الحلّ لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها و ساوى بين المجوس و غيره من أهل الكتاب [3]. و ابن أبي عقيل خصّ حكم الحلّ باليهود و النصارى [4]. و منشأ الاختلاف الأخبار الكثيرة من الجانبين، و للجمع بينهما طريقان:
أحدهما: حمل أخبار الحلّ على التقيّة.
و ثانيهما: حمل أخبار المنع على الرجحان و الأولويّة.
و يعضد الأوّل الشهرة. و الثاني الأصل، و قرب التأويل، و الإشعار بالاستحباب في بعض الأخبار [5] و ما يدلّ على حصر المحرّمات [6] و قول أبي