responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 578

البحث الثالث يشترط في إرسال الكلب و السهم شروط التذكية

لأنّه نوع منها. و سيأتي البحث فيها. و المشهور أنّ من شرطها الإسلام، فكما لا يصحّ تذكية الكافر بالذبح و النحر، فكذا إرساله الكلب، و لا خلاف في ذلك في غير أهل الكتاب.

و في اليهوديّ و النصرانيّ خلاف، و المشهور المنع. و الظاهر أنّ الخلاف هاهنا كما في التذكية. و في المجوسيّ هناك قول بالحلّ، و سيجيء الكلام فيه.

و الصبيّ المميّز في حكم المسلم.

و المعروف بينهم أنّه يعتبر أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ مقتوله، استناداً إلى بعض الأخبار [1]. و فيه ضعف من حيث السند و الدلالة، مع أنّه معارض برواية القاسم بن سليمان. و لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه صحّ، لحصول الشرط.

و لا خلاف عندنا في وجوب التسمية و اشتراطها في حلّ ما يقتله الكلب، و المستند الآية و الأخبار [2]. و كذا الحكم في إرسال السهم و نحوه، للخبر [3].

و لا خلاف أيضاً في الإجزاء إذا وقعت التسمية عند الإرسال. و في إجزائها إذا وقعت فيما بين الإرسال و عضّة الكلب أو إصابة السهم قولان، و الأقرب الإجزاء، لعموم النصّ، و عدم ما يدلّ على حصر الزمان في وقت الإرسال.

و لو نسي التسمية حال الإرسال و فعل في الأثناء فالظاهر الإجزاء، قولًا واحداً. و لو نسي التسمية أصلًا حلّ المقتول، للخبر [4]. و في الجاهل وجهان.


[1] سنن البيهقي 9: 235.

[2] الأنعام: 121، المائدة: 4، الوسائل 16: 211، الباب 2 من أبواب الصيد، ح 11 و 14 و 15.

[3] الوسائل 16: 228، الباب 16 من أبواب الصيد، ح 3.

[4] الوسائل 16: 225، الباب 12 من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست