اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 578
البحث الثالث يشترط في إرسال الكلب و السهم شروط التذكية
لأنّه نوع منها. و سيأتي البحث فيها. و المشهور أنّ من شرطها الإسلام، فكما لا يصحّ تذكية الكافر بالذبح و النحر، فكذا إرساله الكلب، و لا خلاف في ذلك في غير أهل الكتاب.
و في اليهوديّ و النصرانيّ خلاف، و المشهور المنع. و الظاهر أنّ الخلاف هاهنا كما في التذكية. و في المجوسيّ هناك قول بالحلّ، و سيجيء الكلام فيه.
و الصبيّ المميّز في حكم المسلم.
و المعروف بينهم أنّه يعتبر أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ مقتوله، استناداً إلى بعض الأخبار [1]. و فيه ضعف من حيث السند و الدلالة، مع أنّه معارض برواية القاسم بن سليمان. و لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه صحّ، لحصول الشرط.
و لا خلاف عندنا في وجوب التسمية و اشتراطها في حلّ ما يقتله الكلب، و المستند الآية و الأخبار [2]. و كذا الحكم في إرسال السهم و نحوه، للخبر [3].
و لا خلاف أيضاً في الإجزاء إذا وقعت التسمية عند الإرسال. و في إجزائها إذا وقعت فيما بين الإرسال و عضّة الكلب أو إصابة السهم قولان، و الأقرب الإجزاء، لعموم النصّ، و عدم ما يدلّ على حصر الزمان في وقت الإرسال.
و لو نسي التسمية حال الإرسال و فعل في الأثناء فالظاهر الإجزاء، قولًا واحداً. و لو نسي التسمية أصلًا حلّ المقتول، للخبر [4]. و في الجاهل وجهان.