responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 562

و ثانيهما: بطلان الاختصاص. و منهم من فصّل، ففرّق بين المفارق في أثناء الصلاة اضطراراً و عدمه، فحكم ببقاء أولويّة الأوّل، إلّا أن يجد مكاناً مساوياً للأوّل أو أولى منه، و هو قول الدروس محتجّاً بأنّه صلاة واحدة، فلا يمنع من إتمامها [1]. و ليس بشيء.

و إن لم يكن قيامه لضرورة فالمشهور سقوط حقّه مطلقاً، و ظاهرهم عدم الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن و يتعلّم منه الفقه و نحو ذلك و عدمه، لعموم قوله تعالىٰ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [2] و فرّق بعضهم فأوجب أولويّة المذكورين كما في مقاعد الأسواق [3].

و اشترط الشهيد في الذكرى في صورة بقاء حقّه مع بقاء الرحل عدم طول المكث [4].

و حيث يبقى الحقّ لا يجوز لأحد إزعاجه عنه، و هل يصير أولى منه بعد ذلك؟ يحتمل ذلك، لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة، و عدمه للنهي، فلا يترتّب عليه حقّ، و لعلّ الثاني أقرب. و الوجهان آتيان في رفع كلّ أولويّة. و يتفرّع على الوجهين صحّة صلاة الثاني و عدمها. و لو استبق اثنان إلى مكان معيّن لا يمكن الجمع بينهما فيه لعدم اتّساعه أُقرع بينهما.

الثالث في المدارس و المساكن الموقوفة و الرباطات:

فمن سكن بيتاً منها أو أقام بمكان مخصوص منها و كان متّصفاً بالوصف المعتبر في حصول الاستحقاق، بأن يكون مشتغلًا بالعلم في المدرسة، و يكون جامعاً للشرائط الّتي اعتبرها الواقف فهو أحقّ به و إن تطاولت المدّة، إلّا مع اعتبار الواقف زماناً محدوداً.


[1] الدروس 3: 69.

[2] الحجّ: 25.

[3] حكاه عن البعض في المسالك 12: 434.

[4] لم نعثر عليه، راجع المسالك 12: 433 434.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست