responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 561

العموم، فلا معنى لإقطاعه، و جوّزه بعض العامّة، نظراً إلى أنّ للإمام يداً و تصرّفاً عامّاً، فله ذلك إذا رآه مصلحة.

الثاني في المساجد:

السابق إلى مكان من المسجد أحقّ به، سواء كان جلوسه للصلاة أم لتدريس علم أو إفتاء أو قراءة قرآن و نحو ذلك. و إذا فارق ذلك المكان لا بنيّة العود و رحله غير باق بطل حقّه بلا ريب، و إن كان رحله باقياً ففيه وجهان. و إن فارقه بنيّة العود فإن كان رحله و هو شيء من أمتعته و إن قلّ باقياً فهو أحقّ به، للنصّ. و قيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة [1]. و في المسالك: لا بأس به خصوصاً مع حضور الجماعة و استلزام تجنّب موضعه وجود فرجة في الصف للنهي عن ذلك. بل استثنى بعضهم ذلك مطلقاً و حكم بسقوط حقّه حينئذٍ، ثمّ نفى عنه البأس [2].

و عند بطلان حقّه إذا كان الرحل لا يشغل مكاناً يحتاج إليه المصلّون أو نحو ذلك ففي جواز رفعه حينئذٍ وجهان، أقربهما العدم، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، و إن شغل جاز رفعه، و في الضمان وجهان.

و إن لم يكن رحله باقياً فإن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، أو ضرورة إلى التخلّي و نحو ذلك ففي بطلان حقّه وجهان:

أحدهما: عدم بطلان اختصاصه، و به قطع المحقّق [3] و احتجّ له بعضهم بقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيما روي عنه: إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إذا عاد إليه [4] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل [5]. و استشكل بكونه أعمّ من المدّعى و أنتم لا تقولون به [6] مع استضعاف السند.


[1] لم نعثر عليه، حكاه عنه في المسالك 12: 433.

[2] المسالك 12: 433 434.

[3] الشرائع 3: 277.

[4] التذكرة 2: 405 س 43.

[5] الوسائل 12: 300، الباب 17 من أبواب آداب التجارة، ح 1.

[6] المسالك 12: 435.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست