responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 560

و المشهور التفصيل بالمنع منه في الطريق المسلوك الّذي لا يؤمّن من تأذّي المارّة به غالباً، و جوازه في الرحاب المتّسعة، بحيث يؤمّن من تأذّي المارّة به، استناداً إلى اطّراد العادة بذلك في الأمصار و الأعصار. و هو غير بعيد، للأصل و عدم نصّ على المنع. و لا فرق في ذلك بين المسلمين و غيرهم، لأنّ لأهل الذمّة ما للمسلمين في الجملة.

و إذا فارق المكان الّذي جلس فيه للبيع و نحوه، قيل: يبطل حقّه مطلقاً. و هو ظاهر اختيار الشهيد في اللمعة [1]. و حكم جماعة من الأصحاب منهم: الشهيد في الدروس ببقاء حقّه مع بقاء رحله [2] للرواية السابقة، و هو حسن، لأنّ الأصل عدم جواز التصرّف فيه بإزالة رحله إلّا مع تضرّر المارّة، و لا فرق مع سقوط حقّه على التقديرين بين تضرّره بتفرّق معامليه و عدمه.

و احتمل في الدروس بقاء الحقّ مع الضرر إلّا مع طول زمان المفارقة، لاستناد الضرر حينئذٍ إلى نفسه [3]. و عن التذكرة تقييد بقاء حقّه ببقاء النهار [4] استناداً إلى الخبر السابق.

و لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزائد عن مقدار الطريق شرعاً و ما دونه، إلّا أن يجوز إحياء الزائد، فيجوز الجلوس فيه مطلقاً من غير حاجة إلى التقييد بما مرّ، و إذا اختصّ بموضع الجلوس على وجهٍ، يختصّ بما حوله بقدر الحاجة لوضع متاعه و وقوف المعاملين و مكان الكيل و الوزن و المنع و الإعطاء، و ليس لغيره أن يزاحمه في ذلك إلّا مع التضرّر بالمارّة و مخالفة غرض الاستطراق، و يلحق بالطريق فيما ذكر الأسواق المباحة.

و المشهور بين الأصحاب أنّ هذه المرافق في الطرق و الأسواق و المساجد لا يجوز للإمام إقطاعها لأحد بخصوصه، لأنّ ذلك معدّ لمرافق المسلمين على


[1] اللمعة: 147.

[2] الدروس 3: 70.

[3] الدروس 3: 70.

[4] التذكرة 2: 405 س 23.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست