responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 559

البحث الثالث في البقاع المحبوسة على الحقوق العامّة

كالطرق، و المساجد، و المدارس، و المساكن الموقوفة، و المقابر، و الرباطات.

ففي هذا البحث أطراف:

الأوّل في الشوارع:

و هي: موضوعة للاستطراق، فهو منفعتها الأصليّة، و يجوز الوقوف فيها و الجلوس لغرض الاستراحة و المعاملة و نحوها بشرط عدم منافاته لحصول الغرض الأصلي إذا لم يكن ذلك موجباً للتضييق على المارّة، للأصل و اتّفاق الناس على ذلك في جميع الأعصار من غير نكير. و له أن يظلّل عليه في موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة من ثوب و بارية و نحوهما، و لو بنى دكّة و كان الطريق واسعاً بحيث لا يضرّ بالمارّة أصلًا لم يبعد الجواز.

و لو سبق اثنان إلى موضع أُقرع بينهما. و لو جلس في موضع لغرض الاستراحة و شبهها، ثمّ قام عنه بطل حقّه. و لو جلس لغرض، ثمّ قام قبل استيفاء الغرض بنيّة العود ففي بقاء حقّه قولان. و لو بقي رحله فوجهان، من عدم النصّ عليه بخصوصه، و من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما روى عنه الصدوق (رحمه اللّٰه): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل [1]. و قد ثبت حكم الرحل في المسجد، فيكون هنا كذلك. و القطع به منقول عن جماعة منهم: الشهيد [2]. و لو طال زمان المفارقة فالظاهر زوال حقّه حينئذٍ.

و اختلفوا في جواز الجلوس فيها لعمل الصنائع و البيع و الشراء و نحوه، فمنعه بعضهم مطلقاً [3] استناداً إلى أنّ هذا انتفاع بالأرض بغير ما هي له، فكان كالانتفاع بالموقوفات الخاصّة بغير ما عيّن له.


[1] الفقيه 3: 199، ح 3752.

[2] الدروس 3: 70.

[3] حكاه في المسالك 12: 430.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست