responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 557

و في المسالك: نعم له منع ما يضرّ بحائطه من البئر و الشجر و لو ببروز أصلها إليه و الضرب المؤدّي إلى ضرر الحائط، و نحو ذلك [1].

الشرط الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مَشعراً للعبادة

كعرفة، و منى، و المشعر، فإنّ تسويغ إحيائها منافٍ لما دلّ عليه الشرع من اختصاصها بكونها موطناً للعبادة، و المشهور عدم الفرق بين القليل و الكثير و بين ما يحتاج إليه الناسك و غيره، لاشتراك الجميع في استحقاق الوقوف بها، فتكون كالمساجد المتّسعة.

و قال المحقّق (رحمه اللّٰه): لو عمر منها ما لا يضرّ و لا يؤدّي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير لم أمنع منه [2]. و هو غير بعيد، لعدم فوات المصلحة المطلوبة، و عدم كونه ملكاً لأحد أو موقوفاً.

الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل

و لو كان مواتاً خالياً من التحجير، كما أقطع النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الدور [3] و هي: اسم موضع بالمدينة، و أقطع راشد بن حجر أرضاً بحضرموت [4] و أقطع الزبير حضر فرسه، أي: مقدار عدوه [5]

البحث الثاني في كيفيّة الإحياء

الإحياء ورد في الشرع مطلقاً من غير تفسير، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرف، فالتعويل على ما يسمّى في العرف إحياء.

و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يحصل الإحياء بمجرّد التحجير، خلافاً لابن نما [6]. و الأوّل أقرب، نظراً إلى العرف، إلّا أن يوافق التحجير في بعض الموارد.

و الإحياء يختلف بحسب الأغراض، فإذا أراد المسكن اعتبر في إحيائه التحويط إمّا باللبْنِ أو الخشب أو القصب و نحوها بحسب العادة.


[1] المسالك 12: 416.

[2] الشرائع 3: 274.

[3] تلخيص الحبير 3: 63، ح 1299.

[4] تلخيص الحبير 3: 64، ح 1300 (و فيه وائل بن حجر).

[5] تلخيص الحبير 3: 64، ح 1301.

[6] حكاه في الدروس 3: 56

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست