اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 557
و في المسالك: نعم له منع ما يضرّ بحائطه من البئر و الشجر و لو ببروز أصلها إليه و الضرب المؤدّي إلى ضرر الحائط، و نحو ذلك [1].
الشرط الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مَشعراً للعبادة
كعرفة، و منى، و المشعر، فإنّ تسويغ إحيائها منافٍ لما دلّ عليه الشرع من اختصاصها بكونها موطناً للعبادة، و المشهور عدم الفرق بين القليل و الكثير و بين ما يحتاج إليه الناسك و غيره، لاشتراك الجميع في استحقاق الوقوف بها، فتكون كالمساجد المتّسعة.
و قال المحقّق (رحمه اللّٰه): لو عمر منها ما لا يضرّ و لا يؤدّي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير لم أمنع منه [2]. و هو غير بعيد، لعدم فوات المصلحة المطلوبة، و عدم كونه ملكاً لأحد أو موقوفاً.
الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل
و لو كان مواتاً خالياً من التحجير، كما أقطع النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الدور [3] و هي: اسم موضع بالمدينة، و أقطع راشد بن حجر أرضاً بحضرموت [4] و أقطع الزبير حضر فرسه، أي: مقدار عدوه [5]
البحث الثاني في كيفيّة الإحياء
الإحياء ورد في الشرع مطلقاً من غير تفسير، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرف، فالتعويل على ما يسمّى في العرف إحياء.
و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يحصل الإحياء بمجرّد التحجير، خلافاً لابن نما [6]. و الأوّل أقرب، نظراً إلى العرف، إلّا أن يوافق التحجير في بعض الموارد.
و الإحياء يختلف بحسب الأغراض، فإذا أراد المسكن اعتبر في إحيائه التحويط إمّا باللبْنِ أو الخشب أو القصب و نحوها بحسب العادة.