responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 546

رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها، و أكرى أنهارها، و بنى فيها سوقاً، و غرس فيها نخلًا و شجراً؟ قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطِّن نفسه على أن يؤخذ منه [1]. إلى غير ذلك من الأخبار. و هذا هو الأشهر بين الأصحاب.

و قيل: يختصّ جواز الإحياء بالمسلم [2] لصحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وجدنا في كتاب عليّ (عليه السلام) أنّ الأرض للّٰه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين، أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا الأرض، و نحن المتّقون، و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، و إن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها، كما حواها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و منعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم، و يترك الأرض في أيديهم [3]. و دلالتها بالمفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق.

الثالثة: إذا جرى على الأرض ملك أو ما في حكمه لمسلم معروف و من بحكمه فما دامت عامرة فهي له

و لورثته بعده و إن ترك الانتفاع بها. بلا خلاف في ذلك، و إن خربت فإن كانت من الأراضي المفتوحة عنوة لم يزل ملك المسلمين عنها، و إن ملكها بالشراء أو العطيّة و نحوها لم يزل ملكه عنها على المعروف. و نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم [4].


[1] الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح 13.

[2] حكاه في المسالك 12: 392.

[3] الوسائل 17: 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، ح 2.

[4] لم نعثر عليه في التذكرة، حكاه عنه في المسالك 12: 396.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست