اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 545
و في صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم: و أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم [1].
و عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟ فقال: ليس به بأس إلى ان قال: و أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم [2]. و رواه الصدوق أيضاً [3].
و عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم [4].
و عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و الفضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قالا: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أحيا أرضاً مواتاً فهي له [5].
و عن زرارة في الحسن بإبراهيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أحيا مواتاً فهي له [6].
و عن معاوية بن وهب في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها، فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت الأرض لرجل قبله فغاب عنها فتركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها، فإنّ الأرض للّٰه و لمن عمرها [7].
و نحوه في موثّقة لمحمّد بن مسلم [8] و في صحيحة عمر بن يزيد قال: سمعت
[1] الوسائل 17: 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 4.
[2] الوسائل 17: 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1.