اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 544
كتاب إحياء الموات و فيه أبحاث:
الأوّل في الأرضين
و فيه مسائل:
الأُولى: العامرة من الأرضين متعلّقة بمالكها المسلم أو المسالم
لا يجوز لأحد التصرّف فيها إلّا بإذنه، لا أعلم خلافاً في ذلك، و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و القناة و الحريم.
الثانية: الموات منها: ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذّر الانتفاع به
إلّا بعمل بحيث يعدّ مواتاً عرفاً. و الأرض الموات للإمام (عليه السلام)، لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلّامة و الشهيد الثاني [1]. فعند حضور الإمام (عليه السلام) لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه.
و أمّا عند غيبة الإمام فالظاهر أنّه يملكها من أحياها مطلقاً، لصحيحة محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها [2].