responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 544

كتاب إحياء الموات و فيه أبحاث:

الأوّل في الأرضين

و فيه مسائل:

الأُولى: العامرة من الأرضين متعلّقة بمالكها المسلم أو المسالم

لا يجوز لأحد التصرّف فيها إلّا بإذنه، لا أعلم خلافاً في ذلك، و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و القناة و الحريم.

الثانية: الموات منها: ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذّر الانتفاع به

إلّا بعمل بحيث يعدّ مواتاً عرفاً. و الأرض الموات للإمام (عليه السلام)، لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلّامة و الشهيد الثاني [1]. فعند حضور الإمام (عليه السلام) لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه.

و أمّا عند غيبة الإمام فالظاهر أنّه يملكها من أحياها مطلقاً، لصحيحة محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها [2].


[1] التذكرة 2: 400 س 15، المسالك 12: 391.

[2] الوسائل 17: 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست