اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 524
الخامسة: ذكر الأصحاب أنّه يحكم بإسلام الملتقَط إن التقط في دار الإسلام مطلقاً، أو في دار الحرب
و فيها مسلم واحد يمكن تولّده منه و إن كان تاجراً أو أسيراً أو محبوساً. و ذكر بعضهم أنّه لا يكفي المارّة [1]
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
و يسمّى ضالّة، و فيه مسائل:
الأُولى: المعروف بينهم أنّ أخذها في مواضع الجواز مكروه
لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا يؤوي الضالّة إلّا ضالّ [2] و لما روي عن الباقر (عليه السلام): الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون [3] و عن الصادق (عليه السلام) قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرّفوها [4] ففيه تقييد بعدم التعريف. و استثني من ذلك ما إذا تحقّق تلفها، فإنّه تزول الكراهة و يبقى طلقاً.
و الإشهاد عليها مستحبّ، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)[5] و أوجبه بعض العامّة، عملًا بظاهر الأمر، و المستند غير ناهض بالدلالة على الوجوب.
الثانية: البعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان صحيحاً لا يجوز أخذه
عند الأصحاب، استناداً إلى ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إنّي وجدت شاة؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: إنّي وجدت بعيراً، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله): خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، فلا تهجه [6].