responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 524

الخامسة: ذكر الأصحاب أنّه يحكم بإسلام الملتقَط إن التقط في دار الإسلام مطلقاً، أو في دار الحرب

و فيها مسلم واحد يمكن تولّده منه و إن كان تاجراً أو أسيراً أو محبوساً. و ذكر بعضهم أنّه لا يكفي المارّة [1]

القسم الثاني في الملتقط من الحيوان

و يسمّى ضالّة، و فيه مسائل:

الأُولى: المعروف بينهم أنّ أخذها في مواضع الجواز مكروه

لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا يؤوي الضالّة إلّا ضالّ [2] و لما روي عن الباقر (عليه السلام): الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون [3] و عن الصادق (عليه السلام) قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرّفوها [4] ففيه تقييد بعدم التعريف. و استثني من ذلك ما إذا تحقّق تلفها، فإنّه تزول الكراهة و يبقى طلقاً.

و الإشهاد عليها مستحبّ، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) [5] و أوجبه بعض العامّة، عملًا بظاهر الأمر، و المستند غير ناهض بالدلالة على الوجوب.

الثانية: البعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان صحيحاً لا يجوز أخذه

عند الأصحاب، استناداً إلى ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إنّي وجدت شاة؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: إنّي وجدت بعيراً، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله): خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، فلا تهجه [6].


[1] المسالك 12: 476.

[2] الوسائل 17: 349، الباب 1 من أبواب اللقطة، ح 10.

[3] الوسائل 17: 348 و 349، الباب 1 من أبواب اللقطة، ح 5 و 7 مع اختلاف.

[4] الوسائل 17: 350، الباب 2 من أبواب اللقطة، ح 4.

[5] سنن أبي داود 2: 136، ح 1709.

[6] الوسائل 17: 363، الباب 13 من أبواب اللقطة، ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست