responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 523

الملبوسة و الملفوفة عليه و المفروشة تحته، و اللحاف المغطّى عليه، و ما شدّ عليه أو على ثوبه أو جعل في جيبه، و الدابّة الّتي هو عليها أو عنانها بيده، و المهد الّذي هو فيه، و الدنانير الموضوعة تحت فراشه و أمثال ذلك، و فيما يوجد بين يديه و على جانبيه تردّد. و كذا لو كان على دكّة و عليها متاع، ففي المبسوط حكم له به مطلقاً [1]. و قيل: لا يحكم له به [2]. و قيل: يحكم مع انضمام قرينة كرقعة معه أو في ثيابه دالّة على ذلك [3]. و قيل: لا يحكم له بذلك إلّا مع القرينة القويّة الموجبة للظنّ الغالب بأن كانت الرقعة مسكوناً إليه، و نحو ذلك [4]. و هو غير بعيد.

الثالثة: مذهب الأصحاب أنّه لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط

للأصل. و نقل بعضهم اتّفاقهم على ذلك [5]. و فيه خلاف لبعض العامّة.

الرابعة: لا ولاية للملتقط على اللقيط إلّا في حضانته و تربيته

فلا ولاية له على ماله، للأصل. و لا أعرف فيه خلافاً. فإذا كان له مال رفع أمره إلى الحاكم، فلو بادر الملتقط إلى الإنفاق عليه منه من غير استئذان الحاكم مع إمكانه كان ضامناً على المعروف من مذهبهم. فإن تعذّر الحاكم فالظاهر أنّه يجوز حينئذٍ للملتقط الإنفاق عليه من باب الحسبة، كما يجوز الإنفاق على اليتيم للآحاد عند تعذّر الوليّ المنفق، لأنّ ترك الإنفاق يؤدّي إلى ضرر الطفل، و وجوبها عليه من ماله مع وجود مال للطفل إضرار به، و هما منفيّان.

و لو لم يوجد للّقيط مال و لم يوجد متبرّع رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذّر ذلك و وجد من ينفق عليه من الزكاة جاز أيضاً، و إلّا استعان بالمسلمين، فإن اتّفق منهم متبرّع فذاك، و إلّا كان على المسلمين إنفاقه كفايةً، و هو منهم. و هل للمنفق الرجوع إذا نوى ذلك؟ فيه إشكال. و لو وجد متبرّع فأنفق الملتقط من ماله لم يكن له الرجوع.


[1] المبسوط 3: 337.

[2] الشرائع 3: 285.

[3] التذكرة 2: 272 س 33.

[4] المسالك 12: 473.

[5] المسالك 12: 473.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست